ما قيدهم به الاقرار بالوحدانية والربوبية والشهادة أن لا إله إلا الله، فلما أقروا بذلك تلاه بالاقرار لنبيه (صلى الله عليه وآله) بالنبوة والشهادة بالرسالة، فلما انقادوا لذلك فرض عليهم الصلاة ثم الصوم ثم الحج... الحديث ".
ومنها - ما رواه الثقة الجليل علي بن إبراهيم القمي (قدس سره) في تفسيره عن الصادق (عليه السلام) في تفسير قوله تعالى "... وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون " (1) حيث قال (عليه السلام): " أترى أن الله عز وجل طلب من المشركين زكاة أموالهم وهم يشركون به حيث يقول: " وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون " وإنما دعى الله العباد للايمان به. فإذا آمنوا بالله ورسوله افترض عليهم الفرائض ".
قال المحدث الكاشاني في كتاب الصافي بعد نقل الحديث المذكور: " أقول:
هذا الحديث يدل على ما هو التحقيق عندي من أن الكفار غير مكلفين بالأحكام الشرعية ما داموا باقين على الكفر " انتهى.
ومما يدل على ذلك أيضا ما روي عن الباقر (عليه السلام) في تفسير قوله:
"... أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم... " (2) حيث قال: " كيف يأمر بطاعتهم ويرخص في منازعتهم؟ إنما قال ذلك للمأمورين الذين قيل لهم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ".
(الثالث) - لزوم تكليف ما لا يطاق، إذ تكليف الجاهل بما هو جاهل به تصورا وتصديقا عين تكليف ما لا يطاق، وهو مما منعته الأدلة العقلية والنقلية. لعين ما تقدم في المقدمة الخامسة في حكم معذورية الجاهل.
وإلى ذلك يشير كلام الفاضل الخراساني (طاب ثراه) في الذخيرة في مسألة الصلاة مع النجاسة عامدا، حيث نقل عن بعضهم الاشكال في الحاق الجاهل بالعامد وقال