لما قيل من أن علة النقيض نقيض العلة.
وظاهر حسنة داود بن فرقد عنه (عليه السلام) (1) قال: " سألته عن التعويذ يعلق على الحائض. قال نعم لا بأس. قال وقال: تقرأه ولا تكتبه ولا تصيبه يدها ".
ورواية منصور بن حازم (2) الدالة على أن جواز تعليق التعويذ على الحائض مشروط بما إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة أو حديد لئلا يستلزم مس الكتابة.
ومما يعضد رواية أبي الربيع أيضا ما رواه في المعتبر من جامع البزنطي عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (3) قال: " سألته هل يمس الرجل الدرهم الأبيض وهو جنب. فقال: إي والله إني أؤتى بالدرهم فآخذه وإني لجنب. وما سمعت أحدا يكره من ذلك شيئا إلا أن عبد الله بن محمد كان يعيبهم عيبا شديدا، يقول جعلوا سورة من القرآن في الدرهم فيعطى الزانية وفي الخمر ويوضع على لحم الخنزير " وقوله:
" وما سمعت أحدا... الخ " يحتمل لأن يكون من كلام الإمام (عليه السلام) وأن يكون من كلام محمد بن مسلم، والأول أظهر، وبه يقوى الاستدلال بالخبر على الجواز.
وموثقة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (عليه السلام) (4) قال: " سألته عن الجنب والطامث يمسان بأيديهما الدراهم البيض. قال: لا بأس ".
ويمكن الجمع بحمل موثقة عمار على مس نفس الاسم وإن عبر عنه بمس الدرهم والدينار كما وقع في جملة من عبائر الأصحاب، وخبر أبي الربيع على مس الدرهم من غير تعد إلى الاسم الذي عليه. وأما العمل بروايات الجواز لموافقتها الأصل وحمل ما دل على المنع على الكراهة فظني بعده، إذ نسبته (عليه السلام) ذلك إلى نفسه في رواية أبي الربيع مما يبعد ذلك. وكيف كان فسبيل الاحتياط واضح.
وألحق جملة من الأصحاب تبعا للشيخين (قدس سرهما) باسمه سبحانه أسماء