حيث حكم - كما نقل عنه - بوجوب قضاء كل صلاة صلاها بعد آخر غسل رافع، ولعله أخذ بالاحتياط كما حملة عليه جملة من الأصحاب. إلا أن فيه (أولا) - أن الاحتياط هنا ليس بدليل للوجوب. و (ثانيا) - أنه لا احتياط في إعادة ما وقع من الصلوات بعد آخر الأغسال الرافعة وقبل النوم. و (ثالثا) - أن مقتضى الاحتياط أن يعيد ما صلاه قبل آخر الأغسال أيضا متى احتمل أن يكون خروج المني سابقا عليه، وحينئذ فمتى أريد سلوك جادة الاحتياط فالطريق إليها أن يعيد كل صلاة لا يعلم سبقها على المني ولم يفصل بينها وبينه على تقدير سبقه غسل رافع. هذا بالنسبة إلى الحدث.
وأما بالنسبة إلى الخبث فتبنى الإعادة منه على ما سيأتي إن شاء الله في محله من الخلاف في وجوب إعادة المصلي في النجاسة جاهلا، فعلى القول بالوجوب يمكن أن يستند وجوب الإعادة هنا على تقديره إلى كل من الحدث والخبث، وإلى الحدث خاصة كما لو حصل إزالة النجاسة ولو اتفاقا، وإلى الخبث خاصة كما لو اتفق الغسل الرافع في البين. ونقل عن الشيخ في المبسوط هنا أنه يستحب أن يعيد كل صلاة صلاها من أول نومة نامها في ذلك الثوب. ويجب أن يعيد ما صلاه من آخر نومة نامها فيه. ثم قوى عدم وجوب إعادة شئ من الصلوات إلا ما لم يخرج وقتها. والظاهر أن تقويته عدم إعادة ما خرج وقته بناء على عدم وجوب الإعادة على جاهل النجاسة بعد خروج الوقت كما هو المنقول عنه في المبسوط في المسألة المشار إليها، وبذلك يظهر ما في كلام السيد السند في المدارك في هذا الموضع من الغفلة إن ثبت ما نقل عن المبسوط في الموضعين المتقدمين فإن الكتاب لا يحضرني الآن لا حقق ذلك منه، حيث قال السيد (قدس سره) في الكتاب المذكور حاكيا خلاف الشيخ في المبسوط ما لفظه: " وذهب الشيخ في المبسوط أولا إلى إعادة كل صلاة لا يعلم سبقها على الحدث ثم قوى ما اخترناه وقوته ظاهرة " انتهى.
وأشار بما اختاره إلى ما ذكره أولا من أنه إنما يحكم على واجد المني بالجنابة من آخر أوقات إمكانها.