الخبر من العامة والزيدية. وأما ما ذكره في الوافي - بعد نقل ذلك عن الشيخ حيث قال: " ولا يخفى أن الوجوب بالمعنى الذي إرادة غير ثابت " - فلا أعرف له معنى مع تصريحه هو وغيره بوجوب غسل المس.
وروى الطبرسي أبو منصور أحمد بن أبي طالب في الاحتجاج (1) قال: مما خرج عن صاحب الزمان (عليه السلام) إلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري حيث كتب إليه: " روي لنا عن العالم أنه سئل عن إمام صلى بقوم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه؟ فقال: يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه؟
التوقيع: ليس على من مسه إلا غسل اليد وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمم الصلاة مع القوم. قال: وكتب إليه وروي عن العالم أن من مس ميتا بحرارته غسل يده ومن مسه وقد برد فعليه الغسل، وهذا الميت في هذه الحالة لا يكون إلا بحرارته فالعمل في ذلك على ما هو؟ ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه فكيف يجب عليه الغسل؟ التوقيع: إن مسه في هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يده ".
وأما ما ذكره في الذخيرة - حيث قال بعد بعد نقل جملة من أخبار المسألة: " ولا يخفى أن الأمر وما في معناه في أخبارنا غير واضح الدلالة على الوجوب فالاستناد إلى هذه الأخبار في اثبات الوجوب لا يخلو من اشكال " - فهو من جملة تشكيكاته الواهية وفيه خروج من الدين من حيث لا يشعر قائله (أما أولا) - فلما حققناه في مقدمات الكتاب من دلالة الأمر على الوجوب بالآيات القرآنية والأخبار النبوية.
و (أما ثانيا) - فلأنه متى كان الأوامر الواردة في الأخبار في جميع الأحكام لا تدل على الوجوب والنواهي الواردة كذلك لا تدل على التحريم كما كرره في غير موضع من كتابه هذا فلم يبق إلا الإباحة، وبذلك يلزم تحليل المحرمات وترك الواجبات إذ لا تكليف إلا بعد البيان ولا مؤاخذة إلا بعد إقامة البرهان، والفرض بناء على ما ذكره