محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (1) قال: " قلت الرجل يغمض عين الميت أعليه غسل؟ فقال: إذا مسه بحرارته فلا ولكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل. قلت فالذي يغسله يغتسل؟ قال: نعم... الحديث ".
وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن على المشهور عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " من غسل ميتا فليغتسل. قلت فإن مسه ما دام حارا؟
قال فلا غسل عليه وإذا برد ثم مسه فليغتسل. قلت فمن أدخله القبر؟ قال لا غسل عليه إنما يمس الثياب ".
وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " يغتسل الذي غسل الميت، وإن قبل الميت انسان بعد موته وهو حار فليس عليه غسل ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل، ولا بأس أن يمسه بعد الغسل ويقبله ".
وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: " قلت له أيغتسل من غسل الميت؟ قال نعم. قلت: من أدخله القبر؟ قال: لا إنما يمس الثياب ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن عاصم بن حميد (5) قال: " سألته عن الميت إذا مسه انسان أفيه غسل؟ قال فقال إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل ".
وعن إسماعيل بن جابر في الصحيح (6) قال: " دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) حين مات ابنه إسماعيل الأكبر فجعل يقبله وهو ميت، فقلت جعلت فداك أليس لا ينبغي أن يمس الميت بعد ما يموت ومن مسه فعليه الغسل؟ فقال أما بحرارته فلا بأس إنما ذلك إذا برد ".
وعن معاوية بن عمار في الصحيح (7) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الذي يغسل الميت عليه غسل؟ قال: نعم. قلت فإذا مسه وهو سخن؟ قال: لا غسل