في أخبار أسماء أقرب. و (رابعا) - أن الحكم بالرجوع إلى العادة في الأخبار المتقدمة يدل على ارتباط النفاس بالحيض واختلاف عادات النساء لا يقتضي أكثر من احتمال كون مدة حيض المبتدأة أقصى العادات وهي لا تزيد على العشرة، فالقدر المذكور في أخبار الثمانية عشر من التفاوت بين المبتدأة وذات العادة لا يساعد عليه الاعتبار الذي هو للجمع ميزان ومعيار. و (خامسا) - أن الظاهر من إنكار الإمامين (عليهما السلام) في مرفوعة إبراهيم بن هاشم وخبر الجوهري لخبر الثمانية عشر أن أخبار الثمانية عشر كملا إنما خرجت بالنسبة إلى ذات العادة وغيرها مطلقا كما قال به من قدمنا نقله عنه، ولهذا أنه لما رجع له السائل في الخبر الثاني بعد انكاره (عليه السلام) خبر الثمانية عشر فسأله ما حد النفساء؟ أجابه بالرجوع إلى العادة، ولو كان الثمانية عشر إنما يعمل عليها في بعض الأفراد كما ذهب إليه في المختلف لم ينكرها (عليه السلام) مطلقا بل يخبره بأنها مخصوصة بالفرد الفلاني دون غيره. و (سادسا) - ما ذكره جملة من متأخري المتأخرين من أن أسماء تزوجت بأبي بكر بعد موت جعفر بن أبي طالب (رضي الله عنه) وكانت قد ولدت منه عدة أولاد، ويبعد جدا أن لا يكون لها في تلك المدة كلها عادة في الحيض، وأخبار العشرة وإن كانت مطلقة إلا أنه يجب حملها على ما ذكرناه من التفصيل جمعا بينها وبين أخبار العادة.
بالجملة فالأظهر عندي والأقرب هو أن المعتادة ترجع إلى عادتها بلا اشكال كما عرفت من الأخبار المتقدمة، وأما غيرها فالأمر فيها دائر بين الثمانية عشر والعشرة وأخبار الثمانية عشر قد عرفت ما فيها من التعارض وأنه لا يمكن الجمع بينها إلا بوجه تخرج به عن صحة الاستدلال بها مع تأيد القول بالعشرة بما ذكرناه من الوجوه فعليه العمل وبه الفتوى.
هذا، ولا يخفى أنه على تقدير القول بالثمانية عشر مطلقا يلزم طرح أخبار العادة المتقدمة مع ما هي عليه من الكثرة والصحة والصراحة وكذا على تقدير القول بالعشرة