يرجع إلى العشرة التي هي بمنزلة العادة ثمة.
وظاهر المدارك الاستشكال في الحكم الأول أعني الحكم بالنفاس على الدم الذي تراه اليوم العاشر خاصة، قال بعد ذكر المسألة: " واعلم أن هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، وهو محل اشكال لعدم العلم باستناد هذا الدم إلى الولادة وعدم ثبوت الإضافة إليها عرفا ".
أقول: هذا الاشكال لو تم لا خصوصية له بهذه المادة بل يجري فيما تراه في العادة، فإنها لو كانت ذات عادة وحكمنا بتنفسها بأيام عادتها وولدت ثم لم تر دما إلا في اليوم الثالث أو الرابع مثلا فإنه لا يعلم أيضا استناده إلى الولادة لانفصاله عنها وعدم ثبوت الإضافة إليها عرفا، فعلى هذا يختص النفاس بما يصاحب خروج الولد أو يكون بعده بلا فصل وهو بعيد غاية البعد عن ظواهر الأخبار المتقدمة، فإن ظاهر الحكم بالتنفس أيام العادة أعم من أن يكون أول الدم من الولادة أم بعد ذلك من أيام العادة، وقضية الحاق النفاس بالحيض - وأنه حيض في المعنى يترتب أحكام الحيض عليه - هو الحكم بالنفاس على الدم الحاصل بعد الولادة في أي وقت من أيام العادة إن كانت ذات عادة أو العشرة بناء على ما حققناه آنفا لغير ذات العادة من العمل على العشرة، ويؤيده قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة (1): " أن الحائض مثل النفساء سواء " وحينئذ فكل دم رأته في ضمن هذه المدة أولا أو آخرا أو وسطا فإنه يحكم عليه بكونه نفاسا، وقد تقدم منه ما يشير إلى ذلك أيضا عند قول المصنف: " ولو ولدت ولم تر دما... الخ " حيث قال: " المراد أنها لم تر دما في الأيام المحكوم بكون الدم الموجود فيها نفاسا " وبالجملة فإنه يحكم على هذا الدم بالنفاس في الصورة المذكورة على قياس الحيض كما لو رأت في أيام العادة، غاية الأمر أنه لا بد في الحكم بكونه حيضا من بلوغ الثلاثة التي هي أول الحيض ليحكم بكونه حيضا وأما النفاس فلا حد لأقله كما عرفت، وبذلك يظهر أن ما ذكره