عليه فإذا برد فعليه الغسل قلت: والبهائم والطير إذا مسها عليه غسل؟ قال: لا ليس هذا كالانسان ".
وعن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " من غسل ميتا وكفنه اغتسل غسل الجنابة ".
وعن محمد بن الحسن الصفار في الصحيح (2) قال: " كتبت إليه: رجل أصابت يده أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل هل يجب عليه غسل يده أو بدنه؟
فوقع (عليه السلام): إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل " وعن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) " عن الرجل يمس الميتة أينبغي أن يغتسل منها؟ قال: لا إنما ذلك من الانسان ".
وأما ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) - قال: " يغتسل الذي غسل الميت وكل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل " - فحمله في التهذيبين على الاستحباب وفيه بعد، والأولى طرح الخبر المذكور والرد إلى قائله ولا سيما مع كونه مخالفا لاجماع المسلمين ومن روايات عمار المتفرد بنقل الغرائب.
وأما ما رواه عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليه السلام) (5) - قال: " الغسل من سبعة: من الجنابة وهو واجب، ومن غسل الميت وإن تطهرت أجزأك، وذكر غير ذلك " وظاهره أن الوضوء يجزئ عن غسل مس الميت وإن كان الغسل أفضل - فقد حمله الشيخ على التقية، قال: " لأنا بينا وجوب الغسل على من غسل ميتا وهذا موافق للعامة لا يعمل به " انتهى. وهو جيد، ويعضده أن رواة