تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة " ورواه الشيخ باسناد آخر في القوي (1) وعن زرارة في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " قلت له النفساء متى تصلي؟ قال: تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت... الحديث ".
وعن يونس بن يعقوب في الموثق (3) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: النفساء تجلس أيام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر وتغتسل وتصلي ".
وعن زرارة في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: " تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين ".
وعن يونس في الموثق (5) - والظاهر أنه ابن يعقوب - قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى؟ قال: فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كل صلاة... " والمراد بقوله: " عشرة أيام " يعني إلى عشرة كما ذكره الشيخ.
وعن مالك بن أعين في القوي (6) قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم؟ قال نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها، يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحب ".
وعن عبد الرحمان بن أعين (7) قال: " قلت له إن امرأة عبد الملك ولدت فعدلها أيام حيضها ثم أمرها فاغتسلت واحتشت وأمرها أن تلبس ثوبين نظيفين وأمرها بالصلاة فقالت له لا تطيب نفسي أن أدخل المسجد فدعني أقوم خارجا عنه وأسجد فيه. فقال قد أمر به رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: فانقطع الدم عن امرأة ورأت الطهر،