أبو جعفر (عليه السلام): أنها لو سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله) قبل ذلك وأخبرته لأمرها بما أمرها به. قلت فما حد النفساء؟ قال تقعد أيامها التي كانت تطمث فيهن أيام قرئها فإن هي طهرت وإلا استظهرت بيومين أو ثلاثة أيام ثم اغتسلت واحتشت فإن كان انقطع الدم فقد طهرت وإن لم ينقطع الدم فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل لكل صلاتين وتصلي ".
وروى الصدوق في العلل عن حنان بن سدير (1) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) لأي علة أعطيت النفساء ثمانية عشر يوما ولم تعط أقل منها ولا أكثر؟ قال:
لأن الحيض أقله ثلاثة أيام وأوسطه خمسة وأكثره عشرة فأعطيت أقله وأوسطه وأكثره " وروى في العيون عن الرضا (عليه السلام) فيما كتبه للمأمون (2) قال:
" والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوما فإن طهرت قبل ذلك صلت وإن لم تطهر قبل العشرين حتى تجاوز ثمانية عشر يوما اغتسلت وصلت... الحديث " وفي الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد (عليه السلام) (3) في حديث شرائع الدين قال: " والنفساء لا تقعد أكثر من عشرين يوما إلا أن تطهر قبل ذلك فإن لم تطهر قبل العشرين اغتسلت واحتشت وعملت عمل المستحاضة ".
ومنها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان (4) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: تقعد النفساء سبع عشرة ليلة فإن رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة ".
وعن محمد بن مسلم في الصحيح (5) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
كم تقعد النفساء حتى تصلي؟ قال ثماني عشرة سبع عشرة ثم تغتسل وتحتشي وتصلي ".
وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (6) قال: " تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين أو أربعين يوما إلى الخمسين ".