وأمر علي (عليه السلام) بهذا قبلكم فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر، فما فعلت صاحبتكم؟ قلت: ما أدري ".
وعن أبي بصير في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت بمثل ثلثي أيامها ثم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المستحاضة، وإن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيام أمها أو أختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك ثم صنعت كما تصنع المستحاضة تحتشي وتغتسل " وحمل بعض الأصحاب الاستظهار بمثل ثلثي ذلك على ما إذا كانت العادة ستة فما نقص لئلا يزيد أيام العادة والاستظهار عن العشرة.
وهذه الأخبار كلها - كما ترى - تدل على التنفس بأيام العادة في الحيض.
ومنها - ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح (2) قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن النفساء كم تقعد؟ قال: إن أسماء بنت عميس نفست فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تغتسل لثمان عشرة، ولا بأس أن تستظهر بيوم أو بيومين ".
وعن زرارة في الصحيح عن الباقر (عليه السلام) (3) " أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين أرادت الاحرام بذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحج، فلما قدموا ونسكوا المناسك فأتت لها ثمانية عشرة ليلة فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك ".
وفي الموثق عن زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل عن الباقر (عليه السلام) (4) " أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة أن تغتسل وتحتشي بالكرسف وتهل بالحج. فلما