الأصحاب وهو مؤذن بشهرته بين المتقدمين، وهو اختيار المحقق في كتبه الثلاثة. وقيل إنه ثمانية عشر، ونقله في المختلف عن المرتضى والمفيد وابن بابويه وابن الجنيد وسلار إلا أن المفيد قال: " وقد جاءت أخبار معتمدة في أن أقصى مدة النفاس مدة الحيض عشرة أيام وعليه أعمل لوضوحه " (1) وقيل بالتفصيل بأنها إن كانت مبتدأة أو ذات عادة غير مستقرة فعشرة أيام وإن كانت ذات عادة فعادتها. والظاهر أنه هو المشهور بين المتأخرين. وقيل بأنها إن كانت ذات عادة فعادتها وإن كانت مبتدأة فثمانية عشر يوما، وهو اختياره في المختلف حيث قال فيه بعد نقل القولين الأولين: " والذي اخترناه نحن في أكثر كتبنا أن المرأة إن كانت مبتدأة في الحيض تنفست بعشرة أيام فإن تجاوز الدم فعلت ما تفعله المستحاضة بعد العشرة، وإن لم تكن مبتدأة وكانت ذات عادة مستقرة تنفست بأيام الحيض، وإن كانت عادتها غير مستقرة فكالمبتدأة، والذي نختاره هنا أنها ترجع إلى عادتها في الحيض إن كانت ذات عادة، وإن كانت مبتدأة صبرت ثمانية عشر يوما " انتهى.
والسبب في اختلاف هذه الأقوال هو اختلاف الأخبار واختلاف الأفكار في الجمع بينها، وها أنا أنقل أولا أخبار المسألة كاملا وأذيلها - إن شاء الله تعالى - بما يتضح به الحال مما ظهر لي منها بتوفيق ذي الجلال:
فمنها - ما رواه الشيخ عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) (2) قال:
" النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة ".
وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الفضيل بن يسار وزرارة عن أحدهما (عليهما السلام) (3) قال: " النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت