وعن علي بن يقطين في الصحيح (1) قال: " سألت أبا الحسن الماضي (عليه السلام) عن النفساء وكم يجب عليها ترك الصلاة؟ قال تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوما فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت وصلت إن شاء الله تعالى ".
وعن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) (2) قال:
" النفساء تقعد أربعين يوما فإن طهرت وإلا اغتسلت وصلت ويأتيها زوجها وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي ".
وعن محمد بن يحيي الخثعمي (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النفساء؟ فقال كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها وما جربت. قلت فلم تلد فيما مضى؟ قال: بين الأربعين إلى الخمسين ".
وروى في كتاب نوادر الراوندي بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال: " أكثر الحيض عشرة أيام وأكثر النفاس أربعون يوما " وفي الفقه الرضوي (4) قال (عليه السلام): " والنفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام حيضها وهي عشرة أيام وتستظهر بثلاثة أيام ثم تغتسل فإذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة، وقد روى ثمانية عشر يوما، وروى ثلاثة وعشرون يوما، وبأي هذه الأخبار من باب التسليم أخذ جاز ".
هذا ما وقفت عليه من روايات المسألة، ولا يخفى ما هي عليه من التصادم والاختلاف إلا أن ظاهر الأصحاب الأعراض عن الروايات الأخيرة المتضمنة لما زاد على الثمانية عشرة، قال الصدوق في الفقيه - بعد أن أفتى بأنها تقعد عن الصلاة ثمانية عشر يوما مستدلا بحديث أسماء - ما صورته: " والأخبار التي رويت في قعودها أربعين يوما وما زاد إلى أن تطهر معلولة كلها وردت للتقية لا يفتي بها إلا أهل الخلاف ".