الدم المصاحب لها والمتأخر عنها نفاسا خروج جزء مما يسمى آدميا أو مبدأ نشو آدمي ولو كان مضغة، وقيدها بعضهم مع اليقين بكونها مبدأ نشوء آدمي، أما العلقة وهي القطعة من الدم الغليظ فلا لعدم اليقين. قال في المعتبر: " ولو وضعت مضغة كان كما لو وضعت جنينا لأنه دم جاء عقيب حمل، أما العلقة فلا يتيقن معهما الحمل فيكون حكمه حكم الدم السائل " ونحوه في المنتهى. وألحق العلامة في النهاية العلقة بالمضغة مع شهادة القوابل، وقال في الذكرى أنه لو فرض العلم بكونها مبدأ نشو انسان بقول أربع من القوابل كان نفاسا. وتوقف فيه بعض المحققين لانتفاء التسمية، واعترضه في الروض بأنه لا وجه للتوقف بعد فرض العلم، قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: " وفيه أن منشأ التوقف عدم صدق الولادة عرفا وإن علم أنه علقة فالتوقف في محله: أقول: لا يخفى أن ما اعترضه على جده هنا مندفع بما ذكره عقيب هذه العبارة حيث قال بعد نقل كلام الذكرى " وتوقف فيه بعض المحققين لانتفاء التسمية ولا وجه له بعد فرض العلم، ولأنا إن اعتبرنا مبدأ النشوء فلا فرق بينها وبين المضغة مع العلم. نعم قد يناقش في إمكان العلم بذلك وهو خارج عن الفرض " انتهى. ومرجعه إلى أنه متى اعتبر مبدأ النشوء وقد حصل ذلك في العلقة بشهادة القوابل فإنه تصدق الولادة بعين ما اتفقوا عليه في المضغة. وهو جيد لا يرد عليه شئ مما ذكره سبطه.
بقي الكلام في ترتب صدق الولادة والحكم بالنفاس على ما ذكروه من مبدأ النشوء مضغة كانت أو علقة، فإن غاية ما يفهم من الأخبار ترتب النفاس على الولادة والمتبادر من هذا اللفظ باعتبار ما هو الشائع المتكرر المتكثر هو خروج الولد الآدمي، لما عرفت في غير مقام من تصريحهم بأن الاطلاقات في الأخبار إنما تحمل على الأفراد الشائعة المتكثرة دون الفروض النادرة، ويؤيده التصريح بلفظ الولد في جملة من الأخبار، والحكم بترك العبادة المفروضة المعلومة بالأدلة القطعية يحتاج إلى دليل واضح، وليس في الأخبار ما يدل هنا على ما ذكروه من صدق الولادة وحصول النفاس بخروج ما كان