إلى الفرق بين الرفع والاستباحة وعدمه والمشهور الأول، فإنهم قد فرقوا بينهما بأن نية الاستباحة عبارة عن رفع المنع ونية رفع الحدث عبارة عن رفع المانع، وحينئذ فدائم الحدث كالمستحاضة والسلس والمبطون والمتيمم يقتصر على نية الاستباحة لأن حدثه دائم غير أن الشارع قد أباح له الدخول في الصلاة بالطهارة ولا ينوي رفع الحدث لاستمراره منه، وعليه يتجه كلامه في الصورة الأولى، إلا أن التحقيق العدم لأن الحدث عندنا عبارة عن الحالة المانعة من الدخول في العبادة المشروطة بالطهارة، وحينئذ فمتى سوغ الشارع للمكلف الدخول فيها بأحد أنواع الطهارة فقد علم زوال تلك الحالة وهو معنى الرفع، غاية الأمر أن زوالها قد يكون إلى غاية كما في المتيمم ودائم الحدث وقد يكون مطلقا كما في غيرهما، ولهذا لا يوجب تخصيص كل قسم باسم بحيث لا ينصرف إلى غيره، وبذلك يظهر ضعف ما بنى عليه في المختلف في كل من الصورتين وأن الأظهر عدم الفرق بين الصورتين المذكورتين، ويرجع الكلام هنا إلى ما تقدم في المسألة الأولى فكل من قال بالبطلان ثم قال به هنا ومن قال بالصحة قال بها هنا. وأما ما ذهب إليه الشيخ من الفرق والتفصيل فقد عرفت ضعفه.
ويظهر من المعتبر هنا الميل إلى عدم وجوب الاستئناف مطلقا لأن خروج دمها بعد الطهارة معفو عنه فلم يكن مؤثرا في نقضها والانقطاع ليس بحدث، قال في المدارك بعد نقل كلامه: " وهو متجه " والشهيد في الذكرى بعد أن نقل كلام المحقق قال: " قلت لا أظن أن أحدا قال بالعفو عن هذا الدم الخارج بعد الطهارة مع تعقب الانقطاع، إنما العفو عنه مع قيد الاستمرار فلا يتم الاعتراض، واعترضه، في المدارك بأنه مدفوع بعموم الإذن لها في الصلاة بعد الوضوء المقتضي للعفو عما يخرج منها من الدم بعد ذلك مطلقا. أقول: لا يخفى أن اختياره هنا لما ذهب إليه المحقق مناف لما قدمنا نقله عنه في المسألة الأولى من استحسانه لما نقله عن ذلك البعض الذي قيد الانقطاع بالبرء كما لا يخفى على من راجعه، على أن