في الموثق عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1): " في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما؟ قال: تصلي ما لم تلد فإن غلبها الوجع ففاتتها صلاة لم تقدر أن تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعد ما تطهر " وما رواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال:
" سألته عن امرأة أصابها الطلق اليوم واليومين وأكثر من ذلك ترى صفرة أو دما كيف تصنع بالصلاة؟ قال: تصلي ما لم تلد فإن غلبها الوجع صلت إذا برأت " والتقريب فيهما أنه (عليه السلام) أوجب عليها الصلاة حتى تلد، والمتبادر من الولادة خروج الولد كملا وحينئذ فايجاب الصلاة عليها قبل خروج الولد كملا يوجب الحكم بكون دمها قبل خروجه دم استحاضة لا دم نفاس. نعم روى الشيخ في المجالس بسنده عن زريق بن الزبير الخرقاني (3) قال: " سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة حامل رأت الدم؟ فقال: تدع الصلاة. قال فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض؟
قال: " تصلي حتى يخرج رأس الصبي فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة، وكل ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع أو لما هي فيه من الشدة والجهد قضته إذا خرجت من نفاسها. قال قلت جعلت فداك ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض؟ قال: إن الحامل قذفت بدم الحيض وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد فعند ذلك يصير دم النفاس فيجب أن تدع في النفاس والحيض، فأما ما لم يكن حيضا أو نفاسا فإنما ذلك من فتق في الرحم " وهي صريحة في القول الأول، وحينئذ فيجب حمل الخبرين المتقدمين على ما يرجعان به إلى هذا الخبر جمعا، من حمل قوله " ما لم تلد " على خروج بعض من الولد. وقريب من هذه الرواية ما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (4) قال: " قال النبي (صلى الله عليه وآله): ما كان الله تعالى ليجعل