واعترضهم بعض مشايخنا المحدثين من متأخري المتأخرين قال: " أقول: في اخراج العصبة نظر لصدق اطلاق نسائها عليها عرفا " أقول: الظاهر أن مرادهم من هذه العبارة إنما هو نفي تخصيص العصبة كما صرح به في الذكرى فقال: " ولا اختصاص للعصبة هنا لأن المعتبر الطبيعة وهي جارية من الطرفين " لا اخراج العصبة بالكلية كما توهمه، وقد صرحوا بأن المراد الأقارب من الأبوين أو أحدهما.
والحكم بالرجوع إلى نسائها بعد فقد التمييز مما لا خلاف فيه عندهم، وعزاه في المعتبر إلى الخمسة وأتباعهم، واحتج عليه بأن الحيض يعمل فيه بالعادة وبالأمارة كما يرجع إلى صفات الدم ومع اتفاقهن يغلب أنها كإحداهن إذ من النادر أن تشذ واحدة عن جميع الأهل، قال: ويؤكد ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد رفعه عن زرعة عن سماعة (1) قال: " سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها؟ قال أقراؤها مثل أقراء نسائها، فإن كان نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة " وعن زرارة ومحمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) (2) قال: " يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم " ثم قال: " واعلم أن الروايتين ضعيفتان، أما الأولى فمقطوعة السند والمسؤول فيها مجهول، والثانية في طريقها علي بن فضال وهو فطحي ومع ذلك تتضمن الرجوع إلى بعض نسائها وهو خلاف الفتوى، ولأن الاقتراح في الرجوع إلى واحدة من النساء مع إمكان مخالفة الباقيات معارض للرواية الأولى، لكن الوجه في ذلك اتفاق الأعيان من فضلائنا على الفتوى بذلك، وقوة الظن بأنها كإحداهن مع اتفاقهن كلهن على تردد عندي " وتبعه في المدارك على الطعن بضعف السند في الخبرين المذكورين فقال:
" إن في الروايتين قصورا من حيث السند، أما الأولى فبالارسال والاضمار واشتمال سندها على عدة من الواقفية، وأما الثانية فلأن في طريقها علي بن الحسن بن فضال وهو.