أقوى، ولو استوى العدد كما لو كان في أحدهما الثخانة وفي الآخر الرائحة فلا تمييز، هذا ملخص كلامهم هنا.
وعندي فيه اشكال من وجوه: (الأول) - أن الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمبتدأة وبيان ما يجب عليها مع استمرار الدم لم يشتمل شئ منه على ما يدل على الأخذ بصفات الدم والتمييز فيه بالكلية فضلا عن اعتبار الشروط المتفرعة عليه، وإنما دلت على الأخذ بالأيام، ومنها رواية يونس المتقدمة (1) فإنها قد دلت على ذلك على أبلغ وجه حيث صرح فيها بذلك مع ما في صدرها من " أنه سن في الحيض ثلاث سنن بين فيها كل مشكل لمن سمعها وفهمها حتى لم يدع لأحد مقالا فيه بالرأي " وجعل التمييز سنة المضطربة خاصة وسنة المبتدأة إنما هو الرجوع إلى الأيام وكرر ذلك في الرواية، ومثلها - وإن لم يكن بهذا التأكيد - موثقة ابن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) " المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما " قال الحسن: وقال ابن بكير: وهذا مما لا يجدون منه بدا. وما رواه الشيخ في الموثق عن ابن بكير أيضا (3) قال:
" في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة أنها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض، فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت فمكثت تصلي بقية شهرها، ثم تترك الصلاة في المرة الثانية أقل ما تترك امرأة الصلاة وتجلس أقل ما يكون من الطمث وهو ثلاثة أيام، فإن دام عليها الحيض صلت في وقت الصلاة التي صلت وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر وتركها الصلاة أقل ما يكون من الحيض " وموثقة سماعة (4) قال: " سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها؟ قال أقراؤها مثل أقراء نسائها فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام " وهي - كما ترى - ظاهرة فيما قلناه، فلو كان الرجوع