و (أما سادسا) - فإن المستفاد من الأخبار على وجه لا يعتريه الشك والانكار هو أنه متى تعذر الوقوف على الدليل في الحكم الشرعي فالواجب الوقوف عن الفتوى والعمل بالاحتياط متى احتيج إلى العمل، ومن ذلك صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن الكاظم (عليه السلام) الواردة في جزاء الصيد (1) قال فيها: " قلت إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه؟ فقال (عليه السلام): إذا أصبتم بمثل ذلك فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا " وفي رواية زرارة عن الباقر (عليه السلام) (2) " ما حق الله تعالى على العباد؟ فقال: أن يقولوا ما يعلمون ويقفوا عندما لا يعلمون " ومثلها موثقة هشام بن سالم (3) إلى غير ذلك من الأخبار.
إذا عرفت ذلك فالظاهر عندي هو التخيير بين ما دلت عليه هذه الروايات، إذ لا أعرف طريقا إلى الجمع بينها بعد صحتها وصراحتها فيما دلت عليه غير ذلك.
فوائد (الأولى) - هل المراد بقوله (عليه السلام) في رواية يونس (4): " ستة أو سبعة " التخيير أو العمل بما يؤدي إليه اجتهادها وظنها بأنه الحيض؟ قيل بالثاني، وعن العلامة في النهاية قال: " لأنه لولا ذلك لزم التخيير بين فعل الواجب وتركه " ونقض بأيام الاستظهار. ونقل عن المحقق (رحمه الله) الأول تمسكا بظاهر اللفظ قال: " وقد يقع التخيير في الواجب كما يتخير المسافر بين القصر والاتمام في بعض المواضع " وهو جيد (الثانية) - قد صرح الشهيد الثاني - بعد أن ذكر أنها مخيرة في أخذ عشرة من شهر وثلاثة من آخر أو سبعة من كل شهر أو الستة - أن الأفضل اختيار