تقضي الركعتين... الحديث " ونحو ذلك موثقة عمار (1) وموثقة الفضل بن يونس (2) وفي المعتبر قد نقل بعض هذه الأخبار حجة للشيخ ثم أجاب عنها بأن الحكم بالافطار عند رؤية الدم غير مراد فينصرف إلى المعهود وهو دم الحيض ولا يحكم بكونه حيضا إلا إذا كان في العادة فيحمل على ذلك. وفيه أن دعوى المعهودية ممنوعة والأخبار بعمومها أو اطلاقها شاملة لموضع النزاع، ولو فرض خروج بعض الأفراد فإنها تبقى حجة في الباقي، على أنه يمكن أن يقال إن كون الدم حيضا إما أن يكتفى فيه بصلاحيته لأن يكون حيضا أو يعتبر فيه وجود ما يعلم به كونه حيضا، وعلى الثاني يلزم أن ما تراه ذات العادة من أول الدم لا يتحقق كونه حيضا لجواز أن ينقطع قبل الثلاثة، مع أنه قائل بوجوب تحيضها به وليس إلا للصلاحية المذكورة وهي مشتركة بين ذات العادة وما نحن فيه.
هذا. وما ذكره الأصحاب من الاحتياط بالثلاثة في أول الحيض لم أقف له على دليل من الأخبار في شئ من أقسام الحائض بالكلية معتادة كانت أم مبتدأة أم مضطربة وإنما الموجود الاستظهار في آخر الدم كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، وغاية ما استدل به في المعتبر على هذا القول الذي اختاره أن مقتضى الدليل لزوم العبادة حتى يتيقن المسقط ولا يتيقن قبل استمراره ثلاثة. وفيه أن المسقط الأخبار التي قدمناها لدلالتها على التحيض بمجرد رؤية الدم خصوصا وعموما، ثم مع قطع النظر عن الأخبار المذكورة فدعوى التيقن ممنوعة بل يكفي الظهور والظن وإلا لم يتم الحكم بوجوب التحيض بمجرد الرؤية لذات العادة لجواز انقطاعه قبل بلوغ الثلاثة كما ذكرنا، بل لا يتم الحكم بكون الثلاثة بعد كما لها حيضا يقينا لجواز أن يكون الحيض إنما هو ما بعدها، ثم قال موردا على نفسه ومجيبا: " ولو قيل لو لزم ما ذكرته قبل الثلاثة لزم بعدها لجواز أن ترى ما هو أسود