الأيام معلومة، فإذا جهلت الأيام وعددها احتاجت إلى النظر حينئذ إلى اقبال الدم وادباره وتغير لونه ثم تدع الصلاة على قدر ذلك، ولا أرى النبي (صلى الله عليه وآله) قال اجلسي كذا وكذا يوما فما زادت فأنت مستحاضة كما لم يأمر الأولى بذلك وكذلك أبي (عليه السلام) أفتى في مثل هذا، وذلك أن امرأة من أهلنا استحاضت فسألت أبي عن ذلك فقال: إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة وإذا رأيت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي وصلي. قال أبو عبد الله وارى جواب أبي ههنا غير جوابه في المستحاضة الأولى، ألا ترى أنه قال تدع الصلاة أيام أقرائها لأنه نظر إلى عدد الأيام وقال ههنا إذا رأت الدم البحراني فلتدع الصلاة وأمرها ههنا أن تنظر إلى الدم إذا أقبل وأدبر وتغير، وقوله البحراني شبه معنى قول النبي (صلى الله عليه وآله) أن دم الحيض أسود يعرف، وإنما سماه أبي بحرانيا لكثرته ولونه، فهذه سنة النبي (صلى الله عليه وآله) في التي اختلط عليها أيامها حتى لا تعرفها وإنما تعرفها بالدم ما كان من قليل الأيام وكثيرها. قال: وأما السنة الثالثة ففي التي ليس لها أيام متقدمة ولم تر الدم قط ورأت أول ما أدركت واستمر بها فإن سنة هذه غير سنة الأولى والثانية، وذلك أن امرأة يقال لها حمنة بنت جحش أتت رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت إني استحضت حيضة شديدة فقال احتش كرسفا فقالت إنه أشد من ذلك أني أثجه ثجا؟ فقال تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله تعالى ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلي غسلا وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين، واغتسلي للفجر غسلا وأخرى الظهر وعجلي العصر واغتسلي غسلا وأخرى المغرب وعجلي العشاء واغتسلي غسلا. قال أبو عبد الله (عليه السلام) فأراه قد سن في هذه غير ما سن في الأولى والثانية وذلك لأن أمرها مخالف لأمر تينك، ألا ترى أن أيامها لو كانت أقل من سبع وكانت خمسا أو أقل من ذلك ما قال لها تحيضي سبعا فيكون قد أمرها بترك الصلاة أياما وهي مستحاضة غير حائض، وكذلك لو كان حيضها أكثر من سبع وكانت أيامها عشرة أو أكثر لم يأمرها بالصلاة وهي حائض، ثم مما يزيد هذا بيانا قوله (صلى الله عليه وآله لها: " تحيضي " وليس يكون التحيض
(١٨٤)