أو مستحاضة استمر بها الدم واشتبهت عادتها قال: " ففرضها أن تجعل ما يشبه دم الحيض حيضا والآخر طهرا صفرة كانت أو نقاء ليتبين حالها " وفيه - كما ترى - دلالة ظاهرة على أنه لا يشترط في مقام استمرار الدم كون الدم الضعيف أقل الطهر وهو العشرة، ونحوه ما ذكره في المبسوط حيث صرح بأنه إن اختلط عليها أيامها فلا تستقر على وجه واحد تركت العبادة كلما رأت الدم وصلت كلما رأت الطهر إلى أن تستقر عادتها، وهو جار على ظاهر الخبرين المذكورين، وبنحو ذلك صرح في الفقيه أيضا فقال: " وإذا رأت الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام أو رأت الدم أربعة أيام والطهر ستة أيام فإذا رأت الدم لم تصل وإذا رأت الطهر صلت، تفعل ذلك ما بينها وبين ثلاثين يوما... إلى آخره " وكذا الشيخ في النهاية، وبالجملة فظاهر أكثر من تعرض لهذه المسألة هو القول بمضمون الخبرين وإن اختلفوا في تنزيلهما على المبتدأة أو ذات العادة التي اضطربت عادتها، وقال المحقق بعد نقل تأويل كلام الشيخ: " وهذا تأويل لا بأس به، ولا يقال: الطهر لا يكون أقل من عشرة، لأنا نقول: هذا حق لكن ليس هذا طهرا على اليقين ولا حيضا بل دم مشتبه تعمل فيه بالاحتياط " وفيه ما قدمنا ذكره في مسألة اشتراط توالي الأيام الثلاثة التي هي أقل الحيض وعدمه من أن اشتراط كون أقل الطهر عشرة على اطلاقه ممنوع، ومما ذكرنا يعلم أن اشتراط هذا الشرط هنا لا وجه له وإن الأظهر هو القول الآخر للعموم كما عرفت. وظاهر الذكرى يميل إلى ذلك حيث قال بعد نقل خبر يونس المذكور وتأويل الشيخ له بما ذكرناه: " وهو تصريح بعدم اشتراط كون الضعيف أقل الطهر " وأما في البيان والدروس فلم يذكر هذا الشرط في شروط التمييز بالكلية وهو مؤذن بعدم اشتراطه، وإلى ما ذكرنا أيضا يميل كلام الذخيرة، وهو الأظهر كما عرفت.
(الرابع) - أنهم ذكروا تفريعا على الخلاف في اشتراط هذا الشرط أنها لو رأت خمسة أسود ثم أربعة أصفر ثم عاد الأسود عشرة فعلى الأول لا تمييز لها وعلى الثاني حيضها خمسة، كذا صرح في المدارك ومثله الشهيد في الذكرى تفريعا على الخلاف