ورواية يونس عمن حدثه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " سئل عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدري أطهرت أم لا؟ قال تقوم قائما وتلزق بطنها بحائط وتستدخل قطنة بيضاء وترفع رجلها اليمنى فإن خرج على القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر وإن لم يخرج فقد طهرت تغتسل وتصلي ".
وموثقة سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " قلت له المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشئ فلا تدري طهرت أم لا؟ قال: فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط وترفع رجلها على حائط كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول ثم تستدخل الكرسف فإذا كان ثمة من الدم مثل رأس الذباب خرج، فإن خرج دم فلم تطهر وإن لم يخرج فقد طهرت ".
ورواية شرحبيل الكندي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " قلت له كيف تعرف الطامث طهرها؟ قال تعمد برجلها اليسرى على الحائط وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى فإن كان ثم مثل رأس الذباب خرج على الكرسف ".
وفي الفقه الرضوي (4) " وإذا رأت الصفرة أو شيئا من الدم فعليها أن تلصق بطنها بالحائط وترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب إذا بال وتدخل قطنة فإن خرج فيها دم فهي حائض وإن لم يخرج فليست بحائض " وهذه العبارة مع ما بعدها نقلها الصدوق في الفقيه من رسالة أبيه إليه.
وهل يكفي وضع القطنة كيف اتفق عملا باطلاق صحيحة محمد بن مسلم وحملا للروايات المذكورة بعدها على الاستحباب، أو يجب الرفع على الكيفية التي تضمنتها هذه الأخبار ويحمل اطلاق صحيحة محمد بن مسلم عليها؟ وجهان اختار أولهما في المدارك والذخيرة، والظاهر الثاني كما يدل عليه لفظة " عليها " في عبارة الفقه الرضوي، والظاهر فتوى الصدوقين بذلك، ويؤيده أنه الأحوط. بقي أن رواية يونس دلت على الأمر