" كتب إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة.
فكتب: لا وضوء للصلاة في غسل الجمعة ولا غيره " وعن حماد بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1): " في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه من الوضوء؟
فقال أبو عبد الله (عليه السلام): وأي وضوء أطهر من الغسل؟ " وعن عمار الساباطي في الموثق (2) قال: " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل إذا اغتسل من جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال: لا ليس عليه قبل ولا بعد قد أجزأه الغسل، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد قد أجزأها الغسل " وعن محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا (3) " أن الوضوء بعد الغسل بدعة " وبهذا الاسناد قال: " الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة ".
ومما يعضد هذه الأخبار ويعلى هذا المنار الأخبار الواردة في أحكام الحائض والمستحاضة والنفساء، فإنها قد اشتملت على الغسل خاصة ولا سيما في مقام التقسيم إلى الغسل في بعض والوضوء في بعض، والمقام مقام البيان فلو كان الوضوء مع الغسل واجبا لذكروه (عليهم السلام) ففي صحيحة زرارة (4) "... وإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل... " وفي صحيحة ابن سنان (5) " المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب وتصلي المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح وتصلي الفجر... " وفي صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج (6) " إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصل، إلى أن قال: وإن كان دما ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيام قرئها ثم لتغتسل ولتصل " وفي صحيحة الحسين بن نعيم الصحاف (7)