قال: " إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل " أقول: ويدل عليه ما ذكره (عليه السلام) في الفقه الرضوي (1) حيث قال (عليه السلام): " والوضوء في كل غسل ما خلا غسل الجنابة، لأن غسل الجنابة فريضة تجزئه عن الفرض الثاني ولا يجزئه سائر الغسل عن الوضوء لأن الغسل سنة والوضوء فريضة ولا تجزئ سنة عن فرض، وغسل الجنابة والوضوء فريضتان فإذا اجتمعا فأكبرهما يجزئ عن أصغرهما، وإذا اغتسلت لغير جنابة فابدأ بالوضوء ثم اغتسل ولا يجزيك الغسل عن الوضوء. فإن اغتسلت ونسيت الوضوء فتوضأ وأعد الصلاة " انتهى. ولا يخفى ما فيه من الصراحة والمبالغة في وجوب الوضوء، وبهذه العبارة بعينها عبر الصدوق في الفقيه من غير اسناد إلى الرواية، وهو قرينة ظاهرة في الاعتماد على الكتاب المذكور والافتاء بعبارته كما جرى عليه أبوه قبله في رسالته إليه، وسيظهر لك ذلك أن شاء الله تعالى في الأبواب الآتية ظهورا لا يعتريه الشك والريب.
وأما ما يدل على القول الثاني وهو المختار فجملة من الأخبار: منها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) (2) قال: " الغسل يجزئ عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل؟ " وفي الصحيح عن حكم بن حكيم (3) قال:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجنابة. فقال: أفض على كفك اليمنى، إلى أن قال: قلت إن الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل، فضحك (عليه السلام) وقال: وأي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ؟ " وعن عبد الله بن سليمان (4) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الوضوء بعد الغسل بدعة " وعن سليمان بن خالد في الصحيح عن الباقر (عليه السلام) (5) قال: " الوضوء بعد الغسل بدعة " وعن الحسن بن علي ابن إبراهيم بن محمد عن جده إبراهيم بن محمد أن محمد بن عبد الرحمان الهمداني (6)