عليه وآله) يغتسل بصاع وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومد " وعن زرارة في الصحيح عن الباقر (عليه السلام) (1) قال: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال " قال الشيخ (رحمه الله): " أراد به أرطال المدينة فيكون تسعة أرطال بالعراقي " وعن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير في الصحيح عن الباقر والصادق (عليهما السلام) (2) أنهما قالا: " توضأ رسول الله (صلى الله عليه وآله) بمد واغتسل بصاع، ثم قال: اغتسل هو وزوجته بخمسة أمداد من إناء واحد. قال زرارة فقلت كيف صنع هو؟ فقال بدأ هو فضرب يده في الماء قبلها وأنقى فرجه ثم ضربت هي فأنقت فرجها ثم أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتى فرغا، فكان الذي اغتسل به رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثلاثة أمداد والذي اغتسلت به مدين، وإنما أجزأ عنهما لأنهما اشتركا جميعا ومن أنفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع ".
أقول: قوله (عليه السلام): " ومن أنفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع " لا ينافي ما قدمنا من الأخبار، لأنه محمول على سنة الاسباغ جمعا بينه وبين الأخبار المتقدمة، وبذلك صرح جملة من الأصحاب (رضي الله عنهم) قال شيخنا المفيد (رحمه الله):
" والغسل بصاع من الماء وقدره تسعة أرطال بالبغدادي، وذلك إسباغ ودون ذلك مجزئ في الطهارة " وقال الشيخ في المبسوط: " والاسباغ بتسعة أرطال " وفي النهاية " والاسباغ يكون بتسعة أرطال من ماء " وفي الخلاف " الفرض في الغسل ايصال الماء إلى جميع البدن وفي الوضوء إلى أعضاء الطهارة، وليس له قدر لا يجوز أقل منه إلا أن المستحب أن يكون الغسل بتسعة أرطال والوضوء بمد ".
وهذه العبارات كلها ولا سيما عبارة الخلاف مطابقة للأخبار المتقدمة متوافقة في أن المجزئ هو ما صدق عليه الغسل وأن نهاية ما يستحب من الزيادة لسنة الاسباغ هو