المشهور العدم. فالكلام هنا يقع في مقامين:
(الأول) - في وجوب الوضوء مع كل غسل، وعليه جل الأصحاب، وذهب المرتضى (رضي الله عنه) إلى أنه لا يجب الوضوء مع الغسل سواء كان فرضا أو نفلا، ونقله في المختلف عن ابن الجنيد أيضا، وإليه مال جملة من أفاضل متأخري المتأخرين.
احتج الأولون بقوله عز وجل: " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم... الآية " (1) فإنه شامل لمن اغتسل وغيره، خرج منه الجنب بالنص والاجماع وبقي ما عداه.
وما رواه في الكافي (2) في الصحيح عن ابن أبي عمير عن رجل عن الصادق (عليه السلام) قال: " كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة " قال في الكافي (3): " وروي أنه ليس شئ من الغسل فيه وضوء إلا غسل يوم الجمعة فإن قبله وضوء " قال: " وروي أي وضوء أطهر من الغسل؟ ".
وما رواه في التهذيب (4) في الصحيح عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان أو غيره عن الصادق (عليه السلام) قال: " في كل غسل وضوء إلا الجنابة " وهذه الرواية رواها في المختلف في الحسن عن حماد بن عثمان عن الصادق (عليه السلام). وفيه أن سندها في كتب الأخبار عن حماد بن عثمان أو غيره فهي لا تخرج عن الارسال، ولهذا ردها المتأخرون بالارسال كسابقتها بل جعلها في المدارك رواية واحدة وردها بضعف السند وشنع على من جعلهما روايتين، وأما نقل العلامة لها عن حماد عنه (عليه السلام) فالظاهر أنه من سهو القلم حيث إن الموجود في كتب الأخبار إنما هو ما ذكرناه.
وعن علي بن يقطين في الصحيح عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) (5)