أو إلى نصف الذراع كما تشعر به رواية يونس عنهم (عليهم السلام) (1) المتضمنة لغسل الميت وأنه يغسل يده ثلاث مرات كما يغتسل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع.
وإلا كمل من المرفق لما تضمنته صحيحة يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) (2) " يبدأ فغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء... " وصحيحة أحمد ابن محمد بن أبي نصر (3) قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن غسل الجنابة فقال: تغسل يديك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك وتبول... الحديث " وقد تقدم قريبا، ورواية قرب الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السلام) (4) أنه قال في غسل الجنابة: " تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك... " والظاهر أن تثنية المرفق وافراد اليد في الرواية الثانية من سهو قلم الشيخ (رحمه الله) ورواية الحميري تؤيد الأول، قال في الوافي بعد نقل الخبر المذكور: " وفي بعض النسخ تغسل يديك إلى المرفقين وهو الصواب ".
وتكفي المرة والأفضل الثلاث لصحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) (5) قال: " سأل كم يفرغ الرجل على يده قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال: واحدة من حدث البول وثنتين من الغائط وثلاثا من الجنابة " وروى في الفقيه مرسلا قال قال الصادق (عليه السلام) (6): " اغسل يديك من البول مرة ومن الغائط مرتين ومن الجنابة ثلاثا " ورواية حريز عن الباقر (عليه السلام) (7) قال: " يغسل الرجل يده من النوم مرة ومن الغائط والبول مرتين ومن الجنابة ثلاثا " وفي الفقه الرضوي (8) " وتغسل يديك إلى المفصل ثلاثا قبل أن تدخلهما الإناء وتسمى بذكر الله تعالى قبل إدخال يدك