إذا وطئ مملوكته فجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا إلى الأقصى وجب عليه الاعتراف به ان لم تظهر امارة الخلاف كما سيصرح به اتفاقا كما يظهر منهم وان لم يكن فراشا كما هو المشهور ولصحيح سعيد بن يسار سئل الكاظم عليه السلام عن الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي يخرج فتعلق قال أيتهمها الرجل أو يتهمها أهله قلت أما ظاهره فلا قال إذا لزمه الولد وسئل الصادق عليه السلام في حديث أخر عن رجل وقع على جارية له تذهب ويجئ وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها ما تقول في الولد قال أرى أن لا يباع هذا يا سعيد قال وسئلت أبا الحسن عليه السلام فقال أيتهمها فقلت أما تهمة ظاهرة فلا قال فتهمها أهلك فقلت أما شئ ظاهر فلا فقال وكيف يستطيع أن لا يلزمك الولد فان نفاه انتفى عنه من غير لعان اتفاقا اقتصارا في خلاف الأصل على موضع النص وهو الأزواج وإذا انتفى اللعان فيها لزم الانتفاء بالنفي إذا لم يبق طريق إليه غيره وهو بمنزلة فعله لا يعلم الا منه فيقبل فيه قوله فان اعترف به بعد ذلك الحق به للمؤاخذة بالاقرار وترجيح النسب وفحوى صحيح الحلبي مثله في ولد الملاعنة لكن الظاهر أنه انما يترتب عليه من أحكام النسب ما عليه دون ماله أخذا بإقراريه كما صرحوا به في ولد الملاعنة وفاقا للاخبار فان اعترف به أولا ثم نفاه لم يصح نفيه والحق به كما في ولد الزوجة ولو وطئها المولى والأجنبي فجورا فالولد للمولى ترجيحا للنسب لأصالة ثبوته وان لم يكن فراشا الا أن ينفيه وللاخبار كخبر سعيد الأعرج سئل الصادق عليه السلام عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد قال للذي عنده الجارية لقول رسول الله صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر ولو وطئها المشتركون فيها في طهر واحد مع العلم بالتحريم أو الجهل عامدين أولا وولدت فتداعوه أو لم يدعه أحد منهم لم ينف عنهم ولم يحكم بكونه ولد زنا وإن كان الوطؤ محرما كالوطي في الحيض ونحوه بل أقرع بينهم فمن خرج اسمه الحق به للاخبار ولعل السر فيه خروجهم عن الزنا باستحقاقهم فيها وترجيح النسب مع أنه لا انتساب شرعا الا إلى واحد فلا بد من القرعة واحتمال التكون من أكثر من نطفة مندفع بالنص والاجماع وأغرم حصص الباقين من قيمة أمه وفاقا لابن إدريس والمحقق لصيرورتها أم ولده وقيمته يوم سقط حيا لأنه نماء ملكهم مع عدم تحليلهم وخروجه عن الزنا الموجب لرقية الولد وللاخبار في قيمة الولد وأما قيمة الام فلقول الصادق عليه السلام لعبد الله بن سنان فيما أرسله الشيخ عن يونس في قوم اشتركوا في جارية فائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها يجلد الحد ويدرؤا عنه بقدر ماله فيها ويقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء فإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أقل مما اشتريت به فإنه يلزم أكثر الثمن لأنه قد أفسد على شركائه وإن كانت القيمة في اليوم الذي وطى أكثر مما اشتريت به يلزم الأكثر لاستفسادها ولكن روى مثله في موضع أخر مسندا وزاد فيه قلت فان أراد بعض الشركاء شراها دون الرجل قال ذلك له وليس له أن يشتريها حتى يستبرء وليس على غيره أن يشتريها الا بالقيمة وهو يدل على عدم الاجبار على التقويم واعطاء القيمة لكن الأحوط ذلك لصيرورتها في الظاهر أم ولده وربما استدل على التقويم بحسن أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام إلى اليمن فقال له حين قدم حدثني بأعجب ما مر عليك قال يا رسول الله أتاني قوم قد يبايعوا جارية فوطؤها جميعا في طهر واحد فولدت غلاما وأصبحوا فيه كلهم يدعاه فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم بتعميم النصيب للنصيب منها ومن الولد ولم يتعرض الشيخان وابن زهرة الا لقيمة الولد وابن سعيد الا لها وللعقر ولو ادعاه واحد منهم خاصته مع نفي الباقين أو سكوتهم الحق به بلا قرعة وأغرم حصص الباقين من القيمتين أما مع النفي فلما عرفت من الانتفاء بمجرده وأما مع السكوت فأما لا بمنزلة النفي وأما لأنه مدعي بلا منازع وللرجحان بدعواه مع سكوت الغير فلا اشكال ليقرع ولان القرعة لاثبات النسب إلى واحد وقد ثبت والأصل انتفاؤه عن الغير ولاختصاص نصوص القرعة فيها بخصوصها بصورة التداعي ولا يجوز نفي الولد لها أيضا لموضع العزل فان نفاه انتفى من غير لعان وان أثم بالنفي وان انتقلت إلى مولي بالتعاقب ووطئها كل واحد منهم بعد انتقالها إليه من غير استبراء منه ولا من البايع فولدت فالولد للأخير ان وضعته لستة أشهر فصاعدا إلى الأقصى من وطيه أما في الأول فظاهر وأما في الزائد فللأصل كما تقدم فيمن تزوج بعد الطلاق والا تضعه الا لأقل من ستة فللذي (وطى) قبله إن كان مضى لوطئه ستة أشهر أو أزيد إلا فللسابق عليه وهكذا ومما يؤيده خبر الحسن الصيقل عن الصادق عليه السلام قال سمعته وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال بئسما صنع يستغفر الله ولا يعود قلت فإنه باعها من أخر ولم يستبرء رحمها ثم باعها الثاني من رجل أخر فوقع عليها ولم يستبرء رحمها فاستبان حملها عند الثالث فقال عليه السلام الولد للذي عنده الجارية وليصبر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر ويجرى هنا ما تقدم فيمن تزوجت بعد الطلاق من القرعة ان وضعت لأقصى الحمل من السابق وأقله من اللاحق ولو وطئها أخر فجورا ولو بعد وطي المولي فالولد للمولى مع الامكان وان أمكن الكون من الزاني لما عرفت وانما كرره لإبانة الفرق بينه و بين وطي الموالي وليصل به قوله وان حصلت امارة أنه ليس منه لم يجز الحاقه به ولا نفيه عنه وينبغي أن يوصى له بشئ ولا يورثه ميراث الأولاد وفاقا للشيخ وجماعة لعدة أخبار منها صحيح ابن سدان عن الصادق عليه السلام قال إن رجلا من الأنصار أتى أبا جعفر عليه السلام فقال اني ابتليت بأمر عظيم إن لي جارية كنت أطؤها فوطئتها يوما وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ونسيت نفعة لي فرجعت إلى المنزل لاخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية قال فقال له أبي عليه السلام لا ينبغي لك أن يقربها ولا ينفيها ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيا ثم أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا والظاهر أنه إن عمل بها ففيما تضمنه هذا الخبر من القطع بالزنا لا بمجرد التهمة لان الاخبار الباقية غير صحيحة ولعله للتنبيه عليه وصله المصنف بقوله ولو وطئها أخر فجورا ومع ذلك فيه اشكال من المخالفة لأصل ترجيح النسب ولزوم تردده بين الحر والرق وبين الولد وغيره وكذا في تملكه لما يوصى به أو تملك الوارث له فان حرمة الالحاق يفيد الرقية المستلزمة لتملك الوارث له وعدم تملكه للموصى به وحرمة النفي يفيد الحرية المستلزمة للخلاف ولو اشترى حبلى فوطئها قبلا قبل مضى أربعة أشهر وعشرة أيام كره له بيع الولد كان الحمل من زنا أو غيره وفاقا لبني إدريس وسعيد وحرمه الشيخان وسلار وبنو زهرة وحمزة والبراج وادعى ابن زهرة عليه الاجماع وينبغي وقال الشيخ وابن حمزة عليه أن يعزل له قسطا من ماله ويعتقه الا أن يكون قد عزل عنها أو وطئها بعد المدة لنحو خبر إسحاق بن عمار سئل الكاظم عليه السلام عن رجل اشترى جارية حاملا وقد استبان حملها فوطئها قال بئسما صنع قال قلت فما تقول فيه فقال أعزل عنها أم لا فقلت أجنبي في الوجهين فقال إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعود وإن كان لم يعزل فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به فإنه قد غذاه بنطفته وأما تخصيص ذلك قبل تلك المدة ففعله الشيخ والأكثر لما مر ويأتي من أنها كمدة استبرائها ولما ورد من نفى الباس عن وطيها بعدها وشئ منهما لا يجدي و
(١٠٤)