من استطاع نكاح الكتابية ولا معارض لها ويحتمل في غالية المهر مطلقا ما استطاع وان أجحف به ولم يلق بحاله في نسبه وشرفه أو كان المهر له أضعاف مهر مثلها لصداق الاستطاعة ويحتمل ما لم يجحف وإن كان اضعاف مهر مثلها لصدق عدم الاستطاعة عرفا والعنت ان عممناه بالاجحاف دون غيره والاسراف والغبن الفاحش لا ينفيان الاستطاعة وفي جواز نكاح الأمة عند التمكن من نكاح الحرة ذات العيب الذي لا يمنع من الوطي كالبرصاء والمجذومة والمجنونة اشكال من الاستطاعة واندفاع العنت به ومن أنه لا يجب استدامة نكاحها للعيب فأولى أن لا يجب ابتداؤه وان العنت لا يندفع به لأن هذه العيوب مما ينفر المرء من الاستمتاع بها ولهذا أوجبت الخيار في الفسخ لا سيما الجذام الذي يعدي وأمر بالفرار من المجذوم طبئا وشرعا ولو كان مفلسا أي مغدما ورضيت الحرة بالمؤجل من المهر أقل من مهر المثل لم ينكح الأمة لتساويهما في لزوم شغل الذمة بالمهر وعدم القدرة الان على مهر واحدة منهما واحتمال التجدد لمهر كل منهما وظهور ان المفهوم من الآية انه انما يجوز نكاح الأمة إذا كان أخف من نكاح الحرة حتى يقدر عليه دونه وفرض أقل من مهر المثل ليساوي أو نقرب من مهر الأمة فان بناء الآية على زيادة مهر الحرة على مهرها كما نص عليه في بعض الأخبار وسمعته فإن لم يرض بأقل من مهر المثل وكان يزيد على مهر الأمة احتمل قويا جواز نكاح الأمة لصدق انه لا يجد من الطول ما ينكح به الحرة والزام الدين على نفسه زيادة عما يلزمه من مهر الأمة حرج عظيم مع حصول التفاوت بين النكاحين المفهوم من الآية وقد يحتمل جواز نكاح الأمة مطلقا لانتفاء الطول فعلا وهو المتبادر وهو ظاهر التحرير وخوف العنت انما يحصل بغلبة الشهوة وضعف التقوى المؤدى إلى الزنا فن المشهور ان العنت هنا الزنا لإيجابه العذاب في الدنيا والآخرة ويدل عليه وقوعه مفعولا للخشبة فإنه لا معنى لخوف المشقة الحاصلة بترك النكاح والتضرر به فلو انتفى أحدهما لم ينكح الأمة ويشكل إذا لحقه بذلك مشقة شديدة أو ضرر من مرض ونحوه والحق جوازه حينئذ خصوصا وأكثر من اشترط في نكاحها الشرطين بين مصرح بصحة النكاح وان فعل محرما ومطلق للحرمة من غير نص على البطلان والآية ان سلمت دلالتها لم تدل على البطلان ومن المعلوم ان الضرورات تبيح المحظورات وان لا حرج في الدين والقادر على ملك اليمين لا يخاف العنت فلا يترخص في نكاح الأمة وربما احتمل الترخص لعدم الطول وهو ضعيف فان فهم اشتراط خوف العنت أقوى من اشتراط عدم الطول ولو أيسر بعد نكاح الأمة أو زال عنه خوف العنت لم ينفسخ النكاح ولم يحرم عليه استدامته ولم تحرم الأمة عليه بشئ من وجوه الاستمتاع للأصل من غير معارض ومفارقة الاستدامة للابتداء كثيرا حتى لو طلقها رجعيا جاز له الرجوع وخالف بعض العامة فأبطل نكاحها ولا يجوز للعبد ولا للأمة ان يعقد انكاحا لأنفسهما بل ولغيرهما على قول بدون اذن المالك ذكرا أو أنثى أو وليه وان نقص فان فعل أحدهما النكاح لنفسه بدونه أي الاذن وقف على الإجازة على رأي الأكثر وحكي عليه في العبد الاجماع في الخلاف ويدل عليه ما تقدم في الفضولي وبه هنا بخصوصه أخبار كثيرة كحسنة زرارة عن الباقر صلوات الله عليه وقد تقدمت وأبطله من أبطل الفضولي الا الشيخ في الخلاف ومبسوط فقد استثنى منه نكاح العبد بدون اذن سيده كما قدمناه وتقدم ان ابن حمزة يبطل الفضولي الا في مواضع منها عقد العبد لنفسه ووافقهما ابن إدريس في ابطال نكاح الأمة مع إيقافه الفضولي على الإجازة للنهي المفسد وضعفه ظاهر وللنص في بعض الأخبار على البطلان وفي بعض على أنه زنا وهي مع التسليم محمولة على ما إذا لم يجز بخلاف العبد لورود الاخبار بايقاف نكاحه من صحيح وغيره والتنصيص في بعضها على عدم حرمته وانه لم يعص الله وفي حسنة زرارة المتقدمة انه سئل الباقر عليه السلام عن مملوك تزوج بغير اذن سيده فقال ذاك إلى السيد انشاء أجاز وانشاء فرق بينهما وهو يشملهما ولان للأمة بضعا مملوكا للمولى فلا يجوز تمليكه لغيره بغير اذنه بخلاف العبد وهو لا يفيد البطلان على انك قد عرفت وجود القول والرواية بجواز التمتع بأنه لأن المرأة بدون اذنها وفي النهاية و " ب ويب " ان من عقد على أمة الغير بغير اذنه فنكاحه باطل فان رضي المولى كان رضاه كالعقد المستأنف والظاهر موافقة المشهور وان البطلان بمعنى التزلزل كما في النكت والمختلف أو البطلان وان لم يرض المولى وقد أبقى في " ئع " على ظاهره بمعنى ان الرضا بمنزلة التحليل وعلى المولى مع اذنه في النكاح ابتداء مهر الزوجة اللازم في ذمة العبد ونفقة زوجته لأنهما من لوازم الزوجية والعبد لا يملك شيئا وقد تقدم الخلاف بينهما وله مهر أمته فإنها لا تملك شيئا ولأنه عوض بضعها المملوك له وإجازة المولى عقد العبد كالاذن المبتدء في النفقة لأنها تجب يوما يوما بالنسبة إلى المتجدد كالاذن المبتدء من غير فرق ولأنها تلزم كل يوم فإنها لا تعيش بلا نفقة ولا ملك للعبد فلو لم نوجبها على المولى بقيت بلا نفقة مع عدم الفرق في مال المولى بين كسبه وغيره وفي كونها كالاذن المبتدء في لزوم المهر عليه اشكال من أن الإجازة مصححة أو كاشفة عن الصحة وأيضا من أنها اذن والاذن فيه اذن في لوازمه وان المهر لازم للعقد الصحيح والعبد لا يملك شياء ومن أن العقد لما وقع تبعه المهر ولم يلزم المولى حينئذ وانها رضيت بكونه في ذمة العبد وفيهما منع ظاهر ولو تعدد المالك افتقر إلى اذن الجميع قبل العقد أو اجازتهم بعده ثم ذكر ما يخالف حكمه بأن على المولى مع اذنه مهر العبد ونفقة زوجته من الاحتمالات فقال ويحتمل ثبوت المهر والنفقة في كسب العبد المتجدد ومنه ربح تجارته فيصرف ما يكسبه كل يوم في نفقتها فما فضل يعطي من المهر حتى إذا وفي المهر اعطى الفاضل لمولاه ولا يدخر لنفقة اليوم الآتي فان نفقة كل يوم انما يتعلق بكسبه وقد مضى دليل هذه الاحتمال وعلى هذا لا يضمن السيد شيئا من النفقة أو المهر ان أعوز الكسب لأنها لم يتعلقا بذمته بل بمال معين له كما أن أرش الجناية يتعلق برقبة المملوك لا بذمة المولى بل يجب عليه ان يمكنه من الاكتساب بما يفي بالمهر والنفقة أو بالنفقة خاصة ان وفي المهر فان منعه من الاكتساب بان استخدمه يوما أو أياما فاجرة الليل تلزمه لأنه في ذلك كالأجنبي فيلزمه ما هو عوض الخدمة ويحتمل أن لا يلزمه الا أقل الأمرين من الأجرة والكسب لان الأجرة إن كانت أقل (فهو انما) فإنما هو استوفى منه الخدمة التي لا يزيد عوضها عليها فلا يلزمه غيرها وإن كان الكسب أقل فهو انما فوت عليه وعلى زوجته الكسب ولم يكن عليه ابتداء الا التخلية بينه وبين الكسب وانما كانت تستحق المهر والنفقة فلا يلزمه الا عوضه ويحتمل أن يكون عليه عوض الكسب مطلقا لان منافعه مملوكة له وان وجب عليه التمكين من الكسب فلا عوض عليه في استيفائها وانما عليه عوض الكسب لأنه بمنزلة حق الزوجة ويحتمل قويا ان لا يلزمه الا أقل الأمرين من كسبه ونفقة يومه ان وفي المهر لما عرفت من أن الفاضل من الكسب حينئذ له وانه انما يجب عليه التمكين من الاكتساب بما يفي بالنفقة فلا يغرم ما زاد عليه واما إن كان الكسب أقل فلا يغرم أزيد منه إذ ليس عليه الا التمكين منه وان لم يوف المهر فأقل الامرين من الكسب و مجموع المهر والنفقة وربما احتمل أن يلزمه نفقة مدة الاستخدام كائنة ما كانت لاحتمال أن يكون ان اكتسب وفي بها كسبه ويحتمل ثبوت النفقة في رقبته كما تقدم نقله عن المبسوط لأصالة عدم ثبوته على السيد ولو في كسبه بأن يباع كل يوم منه جزء للنفقة أن أمكن والا فجملة وعلى القول بكون النفقة في كسبه لو اقتصر
(٥٩)