ثمرة لم يحنث بالباقي كلا أو بعضا في الشك في كون التالف هو المحلوف عليه للأصل الإباحة مع الشك في الحرمة بخلاف ما لو ماتت إحدى المرأتين من الزوجة والأجنبية لأصالة الحرمة ولو حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد فاكل ما اشتراه مع غيره صفقة لم يحنث وان اقتسماه كما في الخلاف والسراير على اشكال كما في المبسوط والشرايع من أنهما مشتريان معا لكل جزء نفرض فكل منهما مشتر إذ لا ينافيه شركة الغير ومن تبادر التفرد بالشراء ولا يفيده القسمة فإنها ليست بيعا وان اشتملت على رده أيضا من أن كلا منهما مشتر للنصف ولذا كان عليه نصف الثمن ولا يتعين الا بالقسمة والأصل الإباحة فيكون كالثمرة المحلوف عليها إذا اختلطت بغيرها وعليه يتجه فقال إن يحنث إذا اكل أكثر من النصف ومن فقال إن التعين بالقسمة لا يكفى في تعين المشترى فإنه أمر طارئ غير الشراء ومن انه لا أحد منهما بمشترى وانما هو نصف مشترى ولذا كان عليه كان نصف الثمن لا لكونه مشترى النصف لايقاعهما العقد على المجموع ولو اشترى كل منهما طعاما وامتزج الطعامان فاكل الزايد على ما اشتراه الغير حنث والا لم يحنث وفاقا للخلاف والمبسوط للأصل كما في مسألة الثمرة وان وجب الاجتناب على وجه مضى وفيه أوجه أخرى أحدها انه لا يحنث وان اكل كله إذ لا يمكن الإشارة إلى شئ بأنه اشتراه زيد فالكل كما لو اشتراه صفقة والثاني انه فقال إن اكل ما يمكن في العادة انفراد الغير به كحبة من الحنطة لم يحنث والا ككف منها حنث لقضاء العادة بالاشتمال على ما اشتراه زيد واحتمله الشيخ في المبسوط والثالث انهما ان كانا مائعين حنث بالقليل والكثير لامتزاج الأجزاء كلها والا فلا وهو خيرة المختلف والرابع قول القاضي وهو الحنث مطلقا لوجوب الاجتناب لاختلاط الحرام بالحلال وهو ملزوم للإثم بتركه ولا اثم هنا الا للحنث ولو حلف لا يأكل من لحم شاته ولا يشرب لبنها لزم الا مع الحاجة ولا يسرى التحريم إلى النسل على رأى وفاقا لابن إدريس والمحقق للأصل والمباينة للمحلوف عليه وخلافا للشيخ وأبو علي والقاضي لخبر عثمان بن عطية قال للباقر (ع) اني آليت فقال إن لا اشرب من لبن عنزي ولا اكل من لحمها فبعتها وعندي من أولادها فقال لا تشرب من لبنها ولا تأكل من لحمها فإنها منها وهو ضعيف ولو حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فاكله أو بعضه اليوم حنث كما في المبسوط والخلاف والشرايع والجامع لتحقق المخالفة لان التوقيت كما يقتضى نفى الفعل فيما بعد الوقت المقدر يقتضيه قبله فكأنه حلف فقال إن لا يأكله قبل الغد ولابعده فكما يحنث بالتأخير يحنث بالتقديم وللعامة قول بالانحلال واحتمله بعض الأصحاب لأنه إذا وقت اليمين لم يجب عليه الوفاء قبل الوقت وحين حضر كان قد انتفى متعلق اليمين ومبنى القولين على فقال إن اليمين هل يقتضى الامر حالها بالايقاع إذا حضر الوقت أو لا يقتضيه الا إذا حضر وعلى المختار يلزمه الكفارة معجلا اي قبل الغد على اشكال من تحقق المخالفة لما عرفته ومن احتمال انتفاء القدرة بالموت أو غيره في الغد فيظهر انتفاء التكليف وان المخالفة انما يتحقق بحضور الوقت مع ترك المحلوف عليه وبالأكل قبله انما يحصل العلم بحصول المخالفة وفى الايضاح عمم الاشكال للحنث وكذا يحنث لو هلك الطعام قبل الغد أو فيه شئ من قبله لعين ما مر مع الاحتمال فما قبله ولا يحنث لو هلك لا بسببية قبله أو فيه قبل التمكن من الاكل وبعده وجهان وللعامة قول بالحنث وان هلك قبله لا من قبله ولو حلف لا يأكل سويقا فشربه وكذا فقال إن حلف فقال إن لا يأكل خبزا فمائه وشربه كالسويق أو حلف لا يشربه فاكله لم يحنث ولو حلف لا يشرب فمص قصب السكر أو حب الرمان أو نحوهما لم يحنث لأنه لا يسمى شربا عرفا وان سمى به لغة وكذا لو حلف لا يأكل سكرا فوضعه في فيه فذاب وابتلعه لم يحنث لذلك ولو حلف لا يطعم أولا يذوق حنث بالاكل والشرب والمص لاشتمالها على الذوق وزيادة ولذا لا يمكن فقال إن يقال كل هذا ولا تذقه والطعم يشمل الشرب والمص قال الله تعالى ومن لم يطعمه فإنه مني وفى العين الطعم طعم كل شئ وهو ذوقه وقال وقول العرب مر الطعم وحلو الطعم معناه الذوق لأنك تقول أطعمه اي ذقه ولا يريد به أمضغه كما يمضغ الخبز وهكذا في القران ومن لم يطعمه فإنه منى فجعل ذوق الطعام؟ الشراب وفى المقاييس الطاء والعين والميم أصل مطرد منقاص في تذوق الشئ إلى غير ذلك من نصوصهم ولو حلف لا يأكل قوتا احتمل صرفه إلى كل ما يقتات به ولو في غير بلده مثل الخبز والتمر والزبيب واللحم واللبن لأنها تقتات بها في بعض البلدان فيشملها الاسم لغة وعرفا وكذا غيرها مما هما يقتاته بعض الناس أوفى بمعنى اللام أو على وما مصدرية اي لاقتيات بعض الناس أو مع اقتياته له واحتمله صرفه إلى عادة بلده خاصة وهو الأقرب لأنه السابق إلى الفهم مع أصل البراءة ويحنث بالحب الذي خبزه أو طبخه مقتات لشمول الاسم له عرفا ويؤيده ألفاظ الاخبار نحو انه (ع) كان يدخر قوت عياله سنة ولا يحنث في القوت بالعنب والخل والحصرم لان القوت ما يقوم به بدن الانسان أو يمسك الرمق ولا يطلق في العادة الفواكه والأشربة والطعام يصرف إلى القوت والادم والحلواء والتمر وما قيل من اختصاصه بالبر لم يثبت ويشمل الجامد والمايع دون الماء فإنه لا يسمى به وقوله تعالى ومن لم يطعمه بمعنى الذوق كما عرفت وهو لا يقتضى دخوله في اسم الطعام وقوله (ع) لماء زمزم طعام طعم بمعنى انه يشبع كالطعام والا لم يكن مزية خاصة به ودون ما لا يجرى العادة كله كورق الشجر والتراب وهل يختص بطعام أهل بلده أو يعم وجهان كما مر في القوت ويحنث في الشعير بالحبات التي في الحنطة منه الا فقال إن يقصد المنفرد أو يحلف لا يأكل خبز الشعير أو سويقه فلا يحنث بالمستهلك في الحنطة ولو حلف على شئ بالإشارة مع ذكر صفة هو عليها والا معه فتغيرت صفته فان استحالت اجزاؤه وتغير اسمه مثل فقال إن يحلف لا اكلت هذه أو هذه البيضة فتصير فرخا أو هذه الحنطة فتصير زرعا لم يحنث لقضاء العقل والعرف واللغة إذ ما حدث مغاير لما كان وان زال اسمه بنمو أو نضج أو عمل أو نحوها مع بقاء اجزائه مثل لا اكلت هذا أو هذا الرطب فيصير تمرا أو دبسا أو خلا أو ناطفا اي النوع من الحلواء المسمى بالقبيطي أو هذا الحمل فيصير كبشا أو هذا العجين فيصير خبزا فإنه يحنث للحكم بالاتحاد عقلا وعادة وانما حصلت زيادة صفة إلى فقال إن ينوي الاجتناب مع الاتصاف بهذه الأوصاف والفرق بين هذه والحنطة تصير دقيقا أو سويقا أو الدقيق يصيرا خبزا غير ظاهر حتى يحكم بالحنث هنا لا هناك الا فقال إن يريد هنا الحلف على هذه التي هي رطب وحمل وعجين لكنه اقتصر على الإشارة ولم يذكر الصفات وهو بعيد ولو حلف بالإشارة والإضافة وتغيرت الإضافة مثل لا اكلت هذا رطب زيد فباعه زيد على عمر وحنث بأكله الا فقال إن يقصد الامتناع باعتبار الإضافة وإذا حلف ليفعلن شيئا لم يبرء الا بفعل الجميع فقال إن كان له جميع لا نحو ليشربن ماء ولو حلف فقال إن لا يفعله وأطلق ففعل بعضه لم يحنث وهما ظاهران ولكن لو اقتضى العرف غيرهما صير إليه ولو حلف ليشربن ماء (الكوز لم يبرء الا بفعل الجميع لاتفاق الحقيقة والعرف عليه ولو حلف ليشربن ماء صح) الفرات بر بالبعض لقضية العرف ولو قصد خلاف مدلول العرف صير إلى قصده فلو قصده في المثال شرب الجميع كان من الحلف على المستحيل ولو حلف لا شربت (ماء الكوز لم يحنث بالبعض ويحنث في ماء الفرات للعرف ولو حلف لا شربت صح) من الفرات حنث بالكرع منها ومن الشرب من انية اغترفت منها وبالاغتراف باليد وفاقا للخلاف لعموم اللفظ لغة وعرفا وظاهر قوله تعالى فمن شرب منه فليس منى الا من اغترف غرفة بيده وقيل في المبسوط والسراير بالكرع خاصة لأنه الحقيقة العرفية أو المجاز الغالب إما لو حلف لا يشرب من ماء البئر فيحنث بالاغتراف فإنه المعروف وكذا بالكرع وأولى لأنه الحقيقة وقيل لا لأنه متروك ولو حلف على فعل شيئين لم يبرء الا بفعلهما وان حلف على تركهما وهو الذي اراده (المضه) مثل لا اكل لحما وخبزا ولا اكل زبدا وتمرا فان قصد المنع من الجمع أو من كل واحد حمل على قصده
(٢٢٥)