لزم العقد لعدم الاعراض ظاهرا بخلاف ما لو تفارقا إذ لا قرنية على عدم اعراض الموجب فإنه أمر قلبي وبالجملة فمع التقارن صريح ومع الافتراق بمنزلة الكتابة فكما لا يعتبر وان قصد المراد في العقد فكذا مع الافتراق وان لم يعرض في البين فلو قالت زوجت نفسي من فلان وهو غائب فبلغه فقبل ولو فورا لم ينعقد وكذا لو أخر القبول مع الحضور بحيث لا يعد في العرف مطابقا للايجاب لتخلل كلام أو سكوت يخرجهما عن حد التخاطب في العقد اختيارا أم اضطرارا وأما التأخير لابتلاع ريق ونحوه فلا يضره وفي ط ان من العامة من يستحب خطبتين في العقد بأن يقول الولي مثلا بسم الله والحمد الله وصلى الله على محمد رسول الله أوصيكم بتقوى الله قبلت هذا النكاح قال ولا اعرف ذلك لأصحابنا ونحو ذلك في الخلاف فيمكن أن لا يكون قطع بالفساد والمصنف اقتصر في التذكرة على نقل كلام المبسوط وأقوال العامة ولو أوجب ترجن أو أغمي عليه قبل القبول بطل قيل بعد الإفاقة أو قبلها طال الفصل أمر لا وكذا أن تقدم القبول لبطلان العقود الجايزة بزوال العقل وهو قبل تحقق الطرفين جايز بخلاف ما إذا تخلل النوم ولم يطل الزمان فإنه لا يبطل العقود الجايزة ولو زوجها الولي افتقر العقد والولي فيه اتفاقا إلى تعيينها كما لا بد من تعيين الزوج مطلقا إما بالإشارة أو بالاسم أو بالوصف الرافع للاشتراك ولو بنحو قوله بنتي ان اتحدت أو بالنية المتفقة منه ومن القابل ولا بد من الاتفاق في النية في الجميع فلو سمى الكبرى باسم الصغرى غلطا وقبل الزوج ناويا نكاح الصغرى لم يصح فلو زوجه إحدى ابنتيه بلا تعيين أو هذا الحمل لم يصح إما الأول فظاهر وأما الثاني فلانه وان تعين بالإشارة لكنه غير معلوم التحقق ولو تحقق فلا يعلم أذكر أم أنثى أم خنثى واحد أمر متعدد ولو كان له عدة بنات فزوجه واحدة منها ولم يذكر اسمها حين العقد ولا ميزها بغير الاسم فإن لم يقصد معينة بطل كما عرفت وان قصد صح ان وافقه الزوج عالما بالموافقة لا اتفاقا أو وكل القصد إليه فقبل نكاح من نواها فان اختلفا في المعقود عليها أي تنازعا فيها بعد الاتفاق على صحة العقد المستلزمة لورود الطرفين على واحدة معينة بالنية المتفقة بينهما فإن كان الزوج قد راهن كلهن فالقول قول الأب وفاقا للنهاية والشرائع وغيرها لأن الظاهر أنه وكل التعيين إليه فالاختلاف في فعله فيرجع إليه لأنه اعلم به ولصحيح أبي عبيدة عن الباقر صلوات الله عليه عن سأله رجل كانت له ثلث بنات ابكار فزوج واحدة منهن رجلا ولم يسم التي زوج للزوج لا للشهود وقد كان الزوج فرض لها صداقها فلما بلغ ادخالها على الزوج بلغ الرجل انها الكبرى من الثلث فقال الزوج لأبيها انما تزوجت منك الصغرى من بناتك قال فقال عليه السلام إن كان الزوج راهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الأب وعليه أي الأب حينئذ أن لم يسلم إليه أي الزوج المنوية بينه وبين الله كما قال عليه السلام في هذا لخبر وعلى الأب فيما بينه وبين الله أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح ولو مات الأب قبل البيان أقرع لأنه لكل أمر متعين في نفسه مشتبه علينا ولو لم يكن راهن كلهن رأى بعضهن أم لا ادعى هو أو الأب أو كلاهما العقد على من رآها أو غيرها كما يقتضيه الخبر بطل العقد لعدم جواز التفويض هنا الا فيمن رآها ولقوله عليه السلام في الخبر وإن كان الزوج لم يرهن كلهن ولم يسم واحدة عند عقدة النكاح فالنكاح باطل لا لان الرؤية دليل التفويض أو عدمها دليل عدمه فلا خروج عن مضمون الخبر كما توهم ولا اشكال في الخبر من أنه يدل على أن الرؤية كافية في الصحة والرجوع إلى قول الأب وان خالف ما نواه الزوج وعدمها كاف في البطلان وان توافقا مع أن الرؤية لا مدخل لها في صحة العقد وعدمها ولا يفيد التعيين ولا عدمها ينافيه ولا يفيد ما نزله عليه المصنف وغيره لان التفويض إلى الايمان؟ مع توليه القبول من غير أن يقصد معينة فلا فرق بين الرؤية وعدمها فيلزم الصحة على التقديرين وان لم يكف بطل على التقديرين وذلك لأنه لا بعد في أن يكون لتفويض إلى الولي جايزا في النساء اللاتي راهن لأنهن تعين عنده دون من لم يرهن لكثره الجهالة لا أن الروية دليل على التفويض وان التفويض جايز مطلقا على أنه ان رأى بعضهن خاصة كان الظاهر تعلق نيته بمن تعلقت بها الرؤية وان تعددت فالتفويض في تعيين واحدة منهن فان ادعى الأب غيرهن لم يسمع منه لظهور خلافه الا أن في المختلف والتخريج بهذه الرواية ان الزوج إذا كان قد رآهن كلهن فقد رضي بما يعقد عليه الأب منهن ورضى باختياره وكل الامر إليه فكان في الحقيقة وكيله وقد نوى الأب واحدة معينة فيصرف العقد إليها وان لم يكن قد راهن كان العقد باطلا لعدم رضي الزوج بما يسميه الأب ويعينه في ضميره والأصل في ذلك أن يقول إن كان الأب قد نوى واحدة بعينها وكان رؤية الزوج لهن دليل على الرضا بما يعينه صح العقد وكان القول قول الأب فيما عينه والا فلا فجعل العمدة هو التفويض والرؤية دليلا عليه وأبطل ابن إدريس العقد مطلقا لعدم تعيين المعقود عليها وطرح الخبر احتياطا للفرج والواجب ان التمييز (التفويض) حاصل على الوجه المعتبر فان الزوج ينوى قبول نكاح الأب من نواها وهو وصف مميز لها عما عداها رأى فرق بين هذا الوصف والوصف بالصغرى والكبرى ونحوهما مع عدم الرؤية (الركن الثاني) المحل للعقد أي ما يتعلق به [كالمبيع الذي يتعلق] البيع وهو كل امرأة يباح العقد عليها للزوج وهي بهذا الوجه محل وباعتبار كونها أحد طرفي العقد عاقد كالموجر نفسه وسيأتي ذكر المحرمات انشاء الله تعالى وبضدها تبين الأشياء (الثالث العاقد) وهو مفهوم شامل للموجب والقايل شمول الكل لاجزائه لكون العقد عبارة عن مجموع الايجاب والقبول ويمكن أن يشملها شمول الكلى لجزئياته لاطلاقه على كل منهما لكونه جزء السبب وهو الزوج أو وليه ومنه الوكيل والمرأة أو وليها ويمكن أن يكون في التعبير عن الأول بالزوج وعن الثاني بالمرأة ايماء إلى كون الزوج قابلا وانه لما قيل له زوجتك فكأنه صار زوجا وكما يجوز للمرأة أن تولى عقدها مطلقا أو بإذن الولي على ما سيظهر فكذا لها عندنا أن تتولى عقد غيرها زوجا أو زوجة خلافا للشافعية ويشترط فيه أي العاقد موجبا أو قابلا لنفسه أو لغيره البلوغ والعقل والحرية الا بإذن المولى فلا يصح عقد الصبي ولا الصبية وإن كان مميزين وان أجاز الولي أركان اذن ولا المجنون رجلا أو امرأة كذلك ولا السكران وان أفاق وأجاز وإن كان الإفاقة والإجازة بعد الدخول وفاقا لابن إدريس والمحقق لان الإجازة لا يفيد إذا لم يتحقق العقد وهنا لم يتحقق فإنه لا عقد حيث لا قصد ولا قصد للسكران والأولى في تفسير قوله وإن كان بعد الدخول أن يقال وإن كان عدم الصحة بعد الدخول أي الحكم كما ذكر وان دخل بها بل وان مكنته من الدخول إلا أن ما ذكرناه أولا موافق للنهاية وغيرها فإنهم فرضوا الدخول وهي سكرى وعمل الصدوق والشيخ في يه والقاضي بصحيح ابن بزيع قال سئلت أبا الحسن عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فتزوجت نفسها رجلا في سكرها ثم أفاقت فأنكرت ذلك ثم ظننت أنه يلزمها ففرعت منه (وفي الفقيه فورعت منه) فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج احلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها فقال إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضي منها قلت ويجوز ذلك التزويج عليها قال نعم وحمله
(١٣)