أو مطلقا (أهو أحدكما أو غيركما، أو قال: أودعنيها أحدهما أو رجل لا أعرفه عينا) وما يؤدي معنى أحدهما (فادعيا عليه العلم حلف لكل منهما على نفي العلم) فإن إقراره يفيد اليد. وهل يكفيه يمين واحدة لنفي العلم به؟
قطع في التذكرة (1) واختاره في وديعة الكتاب مع احتمال التعدد (2)، واختار التعدد في وديعة التحرير على استشكال (3). فإن نكل وحلف أحدهما سلمت له العين وإن حلفا أخذا العين واقتسماها (4) فإن (5) كان اعترف بها لأحدهما وأنكر العلم بالعين منهما غرم لهما مع العين القيمة فاقتسما هما، فإن سلمت العين لأحدهما بحجة رد عليه نصف القيمة ولم يرد الآخر، لأنه استحق بيمينه. كذا أطلق في وديعتي الكتاب (6) والتحرير (7).
وفي التذكرة أنه إن قامت البينة على أن العين لأحدهما ردت القيمة بتمامها، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر رد الحالف نصف القيمة دون الناكل، وهو الوجه، وإن حلف أحدهما سلمت له العين، وإن نكلا فإن قال الثالث: إنها لغير هما لم يستحقا شيئا، وإن قال: إنه لأحدهما اقتسماها في وجه، ووقف إلى أن يصطلحا في آخر (8).
(وإن صدقاه فلا يمين عليه، وإن صدقه أحدهما حلف للآخر، وإن أقر بها لأحدهما أو لغيرهما صار المقر له صاحب اليد) كما عرفت. (فإن قال:
غير من أقر له احلف لي على أنها ليست ملكي أو لست المودع لك حلف، فإن نكل) حلف المدعي و (أغرم) هو المثل أو (القيمة) وقت الحلف أو الإقرار على إشكال. كذا في التذكرة (9) لأنه يدعي عليه أنه أتلف ماله