القبول جدا، وتظهر الفائدة أيضا في ثبوت الفسق له بشهادتهما ولزوم المهر عليه إن شهدا بإقراره بالإكراه لها.
(والأقرب) وفاقا لابني سعيد (1) وظاهر الأكثر (ثبوت إتيان البهائم بشاهدين) للدخول في العمومات من غير مخصص. وعند الشيخ لابد من أربعة (2) للأصل ومشاركته الزنا ونحوه في هتك العرض.
المرتبة (الثانية: ما عدا الزنا مما فيه حد كالسرقة) أي حدها (وشرب الخمر والردة والقذف) وإن كان للناس فيه وفي السرقة حق (ولا يثبت) شيء منه (إلا بشاهدين) ذكرين، لعموم الأخبار (3) بأنه لا يقبل شهادة النساء في الحدود، مع الأصل وابتنائها على التخفيف.
(وكذا ما ليس بحد كالزكاة والخمس والكفارات والنذور والإسلام).
(وكذا) ما يشتمل على الحقين نحو (البلوغ والولاء والعدة والجرح والتعديل والعفو عن القصاص) كل ذلك لأصل عدم الثبوت، وضعف النساء عن الشهادة كضعفهن عن القضاء والإفتاء [ولصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله ورؤية الهلال فلا (4)] (5).
وفي المقنعة (6) والنهاية (7) والمراسم (8) والغنية (9) والوسيلة (10) والإصباح (11)