(المقصد الرابع) (في الإحلاف) (وفيه فصول) ستة:
(الأول في الحلف) (لا تنعقد اليمين الموجبة للبراءة من الدعوى) لا من الحق المدعى (إلا بالله تعالى) بأي اسم من أسمائه وإن أجزناها بغيره (ولو كان) الحالف (كافرا) كتابيا أو غيره. والحكم في المسلم اتفاقي وفي الكافر مشهور، للنصوص العامة (1) وهي كثيرة جدا، والخاصة كحسن الحلبي سأل الصادق (عليه السلام):
عن أهل الملل يستحلفون، فقال: لا تحلفوهم إلا بالله عز وجل (2). وخبر سماعة سأله (عليه السلام): هل يصلح لأحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ قال: لا يصلح لأحد أن يحلف إلا بالله عز وجل (3). وقوله (عليه السلام) في صحيح سليمان بن خالد: لا يحلف اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله، إن الله عز وجل يقول: " فاحكم بينهم بما أنزل الله " (4). وفي خبر جراح المدائني: