(المطلب الرابع في الحد) (وهو ثمانون جلدة) بالنص (1) والإجماع (حرا كان القاذف أو عبدا على رأي، وقيل:) في الهداية (2): (حد العبد أربعون) وقد مضى الكلام فيه.
والحد مشروط (بشرط قذف المحصن) وقد عرفت معناه (ولو لم يكن) المقذوف (محصنا فالتعزير) إلا في المشهور بالزنا أو اللواط والكافر غير الذمي، فقد عرفت ما فيهما.
(ويجلد) القاذف (بثيابه ولا يجرد) اتفاقا كما هو الظاهر، للأصل والأخبار كقوله (عليه السلام) في خبر الشعيري: لا ينزع من ثياب القاذف إلا الرداء (3). وقول الصادق (عليه السلام) في خبر إسحاق: يضرب جسده كله فوق ثيابه (4).
وأما صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه، قال: أرى أن يعرى جلده (5). فيحتمل أن تكون قضية في واقعة; لانضمام ما أوجب التغليظ في العقوبة، على أن الظاهر أن المملوك المذكور فيه لم يقذف قذفا يوجب الحد، فإن دعاء الرجل لغير أبيه ليس صريحا في القذف بالزنا، والتعزير منوط برأي الحاكم، فيجوز أن يرى المصلحة في التجريد.
ويحتمل أن يعرى: من عراه يعروه إذا أتاه وجلده - بفتح الجيم - أي أرى أن يحضر الناس جلده حدا أو دونه.
ويحتمل أن يكون يغري - بإعجام الغين، وتضعيف الراء، والبناء للفاعل - وهو المملوك، من التغرية; أي يلصق الغراء بجلده، ويكون كناية عن توطين نفسه للحد أو التعزير.