الرجل والمرأة وثبوتها عليهم بعد الكمال، وفهم الحياة، لأن الميت لا يصلح للدعوى عليه، وإنما يطلق في حقه توسعا، ويجوز تعميم المدعى عليه وإرجاع الدعوى على الميت إليها على الوارث، ويقال فيمن لا وارث له: لا مدعى عليه; ويحتمل أن يريد أن الإحلاف بما يكون أردع ثابت في كل مدعى عليه. إذ قد يكون من المسلمين من لا يرتدع من الحلف بالله ويرتدع من الحلف بالقرآن أو ابنه أو أبيه، ولكن لم يقل بذلك أحد ولا دل عليه دليل إلا اعتبار ضعيف لا عبرة به.
وقد ورد أنه جاء النبي (صلى الله عليه وآله) رجلان حضرمي وكندي فادعى الحضرمي على الكندي ولم يكن له بينة، فقال (صلى الله عليه وآله): فلك يمينه، قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء، قال: ليس لك منه إلا ذاك (1).
إلا أن يراد بإحلاف الذمي بالأردع ما ذكرناه أخيرا من ذكر صفات الله يكون أردع فلا شبهة في جريانه في كل مدعى عليه.
(ويستحب للحاكم وعظ الحالف قبله) وذكر ما ورد من الوعيد فيمن حلف كاذبا والندب إلى إجلال الله تعالى عن الحلف به صادقا، كما روي أن حضرميا ادعى على كندي في أرض من اليمن أنه اغتصبها أبو الكندي فتهيأ الكندي لليمين، فقال (عليه السلام): لا يقطع أحد مالا بيمين إلا لقى الله أجذم، فقال الكندي: هي أرضه (2).
(ويكفي) في الإحلاف على البت (قل: والله ماله عندي حق) [إن كان الدعوى في الدين] (3) وإن كانت الدعوى في العين يكفي: والله ليس هذه من ماله.
(وينبغي التغليظ بالقول والمكان). خلافا لأبي حنيفة فلا يرى بالمكان تغليظا (4). وللشافعي فيراه شرطا (5). ولا يغلظ على المخدرة بحضور الجامع ونحوه، وفاقا للتحرير (6) والنهاية (7). وفي المبسوط: أنها كالبرزة، ثم البرزة إن كان