(وتصرفات المرتد عن غير فطرة كالهبة والعتق والتدبير والوصية غير ماضية، لأنه محجور عليه) ولكنها موقوفة (فإن تاب نفذ إلا العتق) لاشتراط التنجيز فيه.
قال في التحرير: أما لو تصرف بعد حجر الحاكم عليه فإنه باطل (1) مع تردده في توقف الحجر عليه على حكم الحاكم وحصوله بالردة (2).
وفي الخلاف: أن في تصرفه أقوالا (3) يعني الصحة والبطلان والوقف.
قلت: أما على الحجر بمجرد الردة فلا وجه للصحة، وكذا بعد حجر الحاكم.
وبالجملة: فالصحة قبل الحجر هي الوجه، وبعده يحتمل البطلان والوقف.
(ويمضى) من تصرفاته (ما لا يتعلق بأمواله) فإنه أهل لها، ولا مانع.
(وهل يثبت الحجر بمجرد الردة أو بحكم الحاكم؟ الأقوى الأول) لأن علته الارتداد، فلا يتخلف عنه، وللأصل. ويحتمل الثاني، لأن الارتداد مسألة اجتهادية لابد من إعمال الحاكم فيها رأيه.
(وأما المرتد عن فطرة فلا ينفذ شيء من تصرفاته) في أمواله (البتة) فلا انتظار لزمان ينفذ بعده.
(وأما التزويج) من نفسه (فإنه غير ماض من المرتد عن فطرة و) عن (غيرها سواء تزوج بمسلمة، لاتصافه بالكفر، أو بكافرة، لتحرمه بالإسلام) ولأنه لا يقر على ما هو عليه ليقر على توابعه من نكاح وغيره، وأنكحة المشركين إنما يحكم بصحتها لأنهم يقرون على ما هم عليه.
(وليس له ولاية التزويج على أولاده) لخروجه عن أهلية الولاية (ولا على مماليكه) لخروجهم عن ملكه وتصرفه.
(وتعتد زوجة المرتد عن غير فطرة من حين الارتداد عدة الطلاق)