لولا أني شهدته لم أروه عليه، ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعت إليه فقال: اكتبوا لي المتاع فلما قرأه قال: هذا يكون للمرأة وللرجل فقد جعلته للمرأة إلا الميزان فإنه من متاع الرجل، ثم سأله (عليه السلام) ما تقول فيه أنت؟ فقال: القول الذي أخبرتني أنك شهدته منه، قال: يكون المتاع للمرأة، فقال (عليه السلام): لو سألت من بينهما - يعني الجبلين ونحن يومئذ بمكة - لأخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل فتعطى الذي (1) جاءت به وهو المدعي، فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت بالبينة (2). وفي خبر زرعة عن سماعة سأله عن الرجل يموت، ماله من متاع البيت؟ قال: السيف والسلاح والرحل وثياب جلده (3). وهذا خيرة الاستبصار وحمل خبر رفاعة على التقية أو الصلح (4).
قلت: ويمكن أن يراد فيه بما للنساء ما جرت العادة بنقلها له من أهلها في الجهاز، وبما للرجل خلافه وبما يكون لهما ما يحتمل الأمرين. قال في المختلف:
واعلم أن ما رواه الشيخ من الأحاديث يعطي ما فصلناه نحن أولا، ويدل عليه لحكمه (عليه السلام) بأن العادة قاضية بأن المرأة تأتي بالجهاز من بيتها فحكم لها به، وأن العادة قاضية بأن ما يصلح للرجال خاصة فأن يكون من مقتنياته دون مقتنيات المرأة، وكذا ما يصلح للمرأة خاصة يكون من مقتنياتها دون مقتنيات الرجل، والمشترك يكون للمرأة قضاء، لحق العادة الشائعة، ولو فرض خلاف هذه العادة في وقت من الأوقات أو صقع من الأصقاع لم يحكم لها (5).
(ولو ادعى أبو) الزوجة (الميتة أنه أعارها بعض ما في يدها من متاع أو غيره كلف البينة كغيره) وعليه فتوى الأصحاب (وروي) عن