أخيرا منها. ولذا قطع في التحرير بالعدم إن لم يثبت العتق بذلك (1).
المرتبة (الثالثة: ما يثبت بالرجال وبالنساء منفردات ومنضمات) إليهم وهو ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا (كالولادة) والعذرة والحيض (والاستهلال، وعيوب النساء الباطنة) كالرتق والإفضاء والبرص تحت الثياب دون الظاهرة كالعرج والجذام الظاهر في الوجه والجنون.
أما الثبوت بالنساء منفردات فلعله لا خلاف فيه لمسيس الحاجة، والنصوص كصحيح العلاء سأل أحدهما (عليهما السلام) هل تجوز شهادتهن وحدهن؟ قال: نعم في العذرة والنفساء (2). وقول الصادق (عليه السلام) في خبر داود بن سرحان: أجيز شهادة النساء في الصبي صاح أو لم يصح، وفي كل شيء لا ينظر إليه الرجل تجوز شهادة النساء فيه (3). وفي صحيح الحلبي وحسنه: تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة (4) وفي خبر ابن بكير: تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجال (5). وقول الرضا (عليه السلام) لمحمد بن الفضيل: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل (6). وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني: في امرأة ادعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد، كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت فإن شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة (7). وخبر زرارة عن أحدهما (عليهما السلام): في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت: أنا بكر، فنظر إليها النساء فوجدنها بكرا، فقال: تقبل شهادة النساء (8).