منه. وبعض الحنفية (1): لا قطع على من سرق من بيت مستأجر منه.
(وإن كان) في يده (بغصب، لم يقطع) لأن له هتك الحرز، وإذا هتكه لم يبق المال في حرز.
(والأقرب أن الدار المغصوبة ليست حرزا عن غير المالك) أيضا، وفاقا للمبسوط (2) لأنه إحراز بغير حق فكان كالمفقود. ويحتمل الخلاف، للعمومات.
(ولو كان في الحرز مال مغصوب للسارق) فهتكه (فأخذ) ماله خاصة، فلا قطع. وكذا إن اختلط المالان، بحيث لا يتميزان - من نحو الطعام والدهن - فلم يأخذ إلا قدر ماله - أو ما زاد - أقل من النصاب، وإن أخذ (غير المغصوب) المتميز عنه وحده، أو معه بقدر النصاب (فالأقرب القطع إن هتك لغير المغصوب) خاصة، أو لهما، لأنه هتك حرز محرم، أريد به السرقة، فوجد المقتضي للقطع وانتفى المانع (وإلا) بل هتك لأخذ ماله (فلا) قطع، لأنه هتك رخص فيه، وبعده فإنما أخذ مال غيره من غير حرز، ويصدق في قصده.
وأطلق في المبسوط قطعه، واستدل له بأنه لما سرق مال الغاصب، فالظاهر أنه هتك الحرز للسرقة، وأنه الذي يقتضيه رواياتنا (3).
(ولو جوزنا للأجنبي انتزاع المغصوب بطريق الحسبة) فهتك الحرز، وأخرجه حسبة فلا قطع، وإن أخرجه مع مال الغاصب بقدر النصاب (جاء التفصيل) فإن هتك الحرز لانتزاع المغصوب خاصة لم يقطع، وإن هتكه لسرقة غيره قطع. وإن لم يجوز له ذلك قطع بسرقة المغصوب فضلا عن غيره، والمطالب به الغاصب كما في المبسوط (4) أو المالك.
(المطلب الثاني: في إبطال الحرز) (وهو بالنقب، أو فتح الباب، أو القفل) أو الإزالة عن نظر الملاحظ إن