خارج، فالأقرب) كما في المبسوط (1) (عدم القطع (2)) لأنه لم يخرجه من الحرز بنفسه، ولا بآلة قصدها آلة وإن اتفق أن صار الماء أو الريح آلة. ويحتمل القطع، لأنه خرج بسبب منه، والمباشرة لا عبرة (3).
وإن رمى به إلى خارج فأعانته الريح قطع وإن كان - لولا الريح - لم يخرج، فإنه قصد الإخراج.
(الفصل الثاني فيما تثبت به السرقة) (إنما تثبت) بالنسبة إلى القطع (بشهادة عدلين، أو الإقرار مرتين) كما قطع به الأصحاب، وحكى عليه الإجماع في الخلاف (4) وبه مرسل جميل عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود (5). وروي أن سارقا أقر عند أمير المؤمنين (عليه السلام) فانتهره، فأقر ثانيا، فقال: أقررت مرتين، وقطعه (6). وعن أبان بن عثمان عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: كنت عند عيسى بن موسى فأتي بسارق وعنده رجل من آل عمر، فأقبل يسألني، فقلت: ما تقول في السارق إذا أقر على نفسه أنه سرق؟ قال: يقطع، قلت:
فما تقولون في الزنا إذا أقر على نفسه أربع مرات؟ قال: نرجمه، قلت: فما يمنعكم من السارق إذا أقر على نفسه مرتين أن تقطعوه؟ فيكون بمنزلة الزاني (7).
وعن المقنع: إن الحر إذا اعترف على نفسه عند الإمام مرة واحدة بالسرقة قطع (8). ولم أره فيما عندي من نسخة، ولكن به صحيح الفضيل عن الصادق (عليه السلام)