مراعاة للمصلحة نظر): من انتفاء الشرط، ومن المصلحة وتولية شريح.
والأقرب المنع كما في التحرير، قال: وتولية علي (عليه السلام) لمن لا يرتضيه ليس بحجة لأنه كان يشاركه فيما ينفذه فيكون هو (عليه السلام) الحاكم في تلك الواقعة بالحقيقة (1).
(وكل من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه) على من لا تقبل شهادته عليه (كالولد على والده، والعبد على سيده، والعدو على عدوه) لأن الحكم شهادة وزيادة. وخص بعضهم المنع بقاضي التحكيم (2).
وفي التحرير: ولو تولى وصي اليتيم القضاء فهل يقضي له؟ فيه نظر، ينشأ: من كونه خصما في حقه كما في حق نفسه، ومن أن كل قاض فهو ولي الأيتام (3).
(ويحكم الأب لولد هو عليه، وكذا الأخ) لأخيه وعليه، كما يجوز الشهادة.
(ولا يجوز أن يكون الحاكم أحد المتنازعين، بل يجب أن يكون غيرهما) وإلا لم يكن حكم ولا نزاع.
(وإذا ولى) القضاء (من لا يتعين عليه فالأفضل ترك الرزق له) أي للقضاء أو القاضي (من بيت المال إن كان ذا كفاية) توفيرا على سائر المصالح (ويسوغ له) الارتزاق منه على القضاء (لأنه من المصالح) المهمة للمسلمين، وبيت المال معد لها، مع أنه لم يتعين عليه.
(وكذا يجوز له) الارتزاق منه (إذا تعين) عليه (ولم يكن ذا كفاية) لجوازه لغيره ممن لا كفاية له فله أولى.
(ولو كان ذا كفاية لم يجز له) الأخذ منه عليه (لأنه يؤدي) بالقضاء (واجبا) ولا أجرة على الواجب. وأجازه الشيخان (4) لأنه من المصالح المهمة، ومنع أن لا أجرة على الواجب مطلقا، وإلا لم يؤجر المجاهدون.
(ولو أخذ الجعل من المتحاكمين، فإن لم يتعين) للحكم (وحصلت