يمنع المدعي من إقامة البينة) فإن حلفه إنما دفع النزاع في دعوى اخرى هي دعوى العلم، وهو لا يستلزم اندفاع أصل الدعوى على الميت.
(الفصل الخامس في اليمين مع الشاهد) (كل ما يثبت بشاهد وامرأتين يثبت بشاهد ويمين إلا عيوب النساء) الباطنة وما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا من الولادة والاستهلال والرضاع على ما سيأتي.
(وهو) أي ما يثبت بذلك (كل ما كان مالا أو المقصود منه المال) في المشهور، وفي الخلاف (1) والسرائر (2): الإجماع عليه، ويؤيده إطلاق النصوص بالقضاء بهما وهي كثيرة جدا من طرق العامة (3) والخاصة (4)، وقول علي (عليه السلام) في خبر صحيح عبد الرحمن بن الحجاج - لما خطأ شريحا في قضائه في درع طلحة التي أخذت غلولا -: ثم أتيتك بالحسن، فقلت: هذا واحد ولا أقضي بشهادة واحد حتى يكون معه آخر، وقد قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بشهادة واحد ويمين (5).
وفي النهاية (6) والغنية (7) والمراسم (8) والإصباح (9) والكافي (10): التخصيص بالديون، ويؤيده أخبار، كقول الصادق (عليه السلام) في خبر القاسم بن سليمان: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بشهادة رجل واحد مع يمين الطالب في الدين وحده (11). وحمل في