بالعدل إلا بتضمين معنى الشهادة.
(ولا يكفي أن يقول: لا أعلم منه إلا الخير) لصحته ممن لم يكن على بصيرة من أمره ولم يعرف منه إلا الإسلام. خلافا لبعض العامة (1).
(ولا يكفي الخط بالتعديل مع شهادة رسولين عدلين) بالخط، فإنه ليس بشهادة. خلافا لبعض العامة (2).
(ولو سأل المدعي حبس الغريم بعد سماع بينته إلى أن يثبت العدالة، قيل) في المبسوط (3): (جاز) الحبس (لقيام البينة بدعواه) وهو الذي على المدعي، وأما التزكية فهي على الحاكم. (والأقرب المنع) لمنع قيام البينة، ولا يجوز تعجيل العقوبة قبل ثبوت السبب. (وكذا لا يجب مطالبته برهن أو ضمين) لذلك.
(وينبغي إخفاء السؤال عن التزكية فإنه أبعد من التهمة) إذ ربما توقف المزكي جهرا عن ذكر ما يعرفه، حياءا وخوفا، ولأن في الجرح جهرا هتكا للمشهود.
وطريق المسألة عنه سرا - إن لم يحضره المجلس من يزكيهما -: أن يكتب القاضي اسم كل من الشاهدين ولقبه وكنيته - إن كان له لقب وكنية - ويرفع في نسبه إلى من يقطع الشركة، ويكتب حليته ويذكر منزله ومصلاه وسوقه ودكانه وصنعته لئلا يشتبه بغيره، في رقعتين أو رقاع، ويدفع كل رقعة إلى عدل، ويكتم من كل ما دفعه إلى الآخر، لئلا يتواطئا على تزكية أو جرح، ويأمر كلا من العدلين أو العدول - إن لم يعرفوهما - أن يسأل عن كل منهما جيران بيته ودكانه وأهل سوقه ومسجده، وإن شاء عين لهما من جيرانه ومخالطيه من يعرفه. وينبغي أن يكون العدلان أو العدول أصحاب المسألة ممن لا يعرفهم الخصمان أو الشهود، ليبعد احتمال أن يكون رشاهم أحدهم للتزكية أو الجرح. ثم إن احتاط بعد التزكية سرا بالسؤال جهرا بأن