ودينها وقيام اثنتين منهن مقام رجل في الشهادة غالبا، وعدم صلاحيتها للإمامة في الصلاة للرجال، وقول الباقر (عليه السلام) في خبر جابر: ولا تولى المرأة القضاء ولا تولى الأمارة (1). وأجاز أبو حنيفة توليتها فيما يقبل فيه شهادتها. وابن جرير مطلقا (2).
(ولا ولد الزنا) أما على القول بكفره فلما مر، وعلى الآخر لبعده عن الإمامة في الصلاة وقبول الشهادة، فعن الولاية أولى.
(ولا الجاهل بالأحكام) نظرا [وتقليدا] (3).
(ولا) المقلد (غير المستقل بشرائط الفتوى) للأمر في الأخبار بالتحاكم إلى من عرف الأحكام ونظر في الحلال والحرام. ونحو " وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون " (4). " ولا تقف ما ليس لك به علم " (5). وقول الباقر (عليه السلام) في صحيح أبي عبيدة: من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ولحقه وزر من عمل بفتياه (6). ونحو قول الصادق (عليه السلام) في مرفوع البرقي: القضاة أربعة: ثلاثة في النار وواحد في الجنة، رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم [أنه قضى بالجور] (7) فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة (8). وفي خبر سليمان بن خالد: اتقوا الحكومة فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين كنبي أو وصي نبي (9). وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر إسحاق بن عمار لشريح: يا شريح قد جلست مجلسا لا