دنانير وثلث دينار وثلاثة دراهم وثلثا درهم) ومنهوب الزوج ديناران وثلث ودرهمان وثلثان، ومنهوب الباقيين معلوم، والمردود دينار ونصف ودرهم ونصف، فإذا قسمت بينهم بالسوية رجع إلى كل منهم نصف دينار ونصف درهم، فيكمل للزوج دينار وثلثان ودرهم وخمسة أسداس درهم، وذلك نصف التركة، وللأم دينار وسدس ونصف درهم، وللأب درهم وثلث ونصف دينار.
(فإذا أردت معرفة نسبة الدرهم من الدينار) لتعرف أن التركة كم درهما (قلنا: نصيب صاحب الثلث) وهي الأم كما عرفت (دينار وسدس دينار ونصف درهم، يعدل ثلث التركة) وهو دينار وتسع ودرهم وتسعا درهم (وبعد إسقاط المتكرر) وهو دينار وتسع ونصف درهم (يبقى) نصف تسع دينار (جزء من ثمانية عشر جزء من دينار يعدل) نصف درهم وتسعى درهم، وذلك (ثلاثة عشر جزء من ثمانية عشر جزء من درهم، فالدينار ثلاثة عشر درهما، فالتركة سبعة وأربعون درهما) نهب الأب منها درهما، والأم ثلاثة عشر، والزوج ثلاثة وثلاثين، فرد الزوج ستة عشر ونصفا والأم أربعة وثلثا، والأب سدسا، والجميع أحد وعشرون اقتسموها بالسوية، فكمل للزوج ثلاثة وعشرون ونصف، وللأم خمسة عشر وثلثان، وللأب الباقي وهو سبعة وخمسة أسداس.
(الفصل الثاني في العقود) (لو ادعى كل منهما الشراء من ذي اليد وإيفاء الثمن ولا بينة رجع إليه، فإن كذبهما حلف لهما واندفعا عنه، وإن صدق أحدهما حلف للآخر وقضي) بالعين (للأول، وللثاني إحلاف الأول أيضا) لادعائه عليه أيضا.
(وإن عاد وأقر للثاني بعد أن حلف) له ليسلم العين (للأول) وفي بعض النسخ: الأول (أغرم للثاني القيمة) لإتلافه عليه (إلا أن يصدقه الأول) فيرجع بها عليه، إلا إذا تلف العين فله الرجوع على أيهما أراد.