إشكال، بل لا بد من يمينين، فإذا حلف احتمل استعمال القرعة، فمن خرج اسمه حلف، فإن نكل حلف صاحبه، فإن نكلا قسم بينهما، واحتمل القسمة بينهما وحينئذ لا يضمن المستودع نصفها لتفويت ما استودع بجهله، لأن الجهل عذر، وإن نكل، فحلفا على علمه، ضمن القيمة، وجعلت القيمة والعين في أيديهما، فإن سلم العين بحجة لأحدهما رد نصف القيمة إلى المودع، ولم يجب على الثاني الرد، لأنه استحقها بيمينه، ولم يعد عليه البدل.
وقال الشيخ: لو حلفا، فيه قولان: أحدهما القسمة بينهما، والثاني انه يوقف حتى يصطلحا، والأول أقوى، ثم قال: ولو قلنا بالقرعة كان قويا (1) وعندي في ذلك نظر.
ولو حلف أحدهما حكم له، ولو نكلا احتمل القسمة والقرعة، ولو كذبهما معا، فالقول قوله مع يمينه، ولو كذب أحدهما وصدق الآخر فكذلك، ويدفعها إلى من اعترف له بها مع يمينه للمكذب، ولو أقر لهما معا، كان إقرارا لكل واحد منهما بالنصف، ويكون الحكم في النصف الآخر ما تقدم فيها إذا أقر بالجميع لغيره.
4449. الحادي عشر: إذا أخرج الوديعة المنهي عن إخراجها فتلفت، فادعى أنه أخرجها للخوف إما من حريق، أو غريق، أو نهب، أو غير ذلك، فأنكر المالك، فعلى المدعي البينة على حصول السبب، وحينئذ يبقى القول قوله في التلف مع اليمين.