والجامع (1): إنما ردت شهادتهن في الحدود، ولم يتعرض لغيرها من حقوق الله.
وفي الوسيلة: حصر ما يعتبر فيه شهادة رجلين في أربعة أحدها الحدود والباقي من حقوق الناس (2). وقد سمعت كلام الصدوقين (3) وأنهما أجازا شهادتهن في الحدود، وكذا أبو علي (4).
القسم (الثاني: حق الآدمي ومراتبه ثلاث):
(الأولى: ما لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين عدلين) وهو ما يطلع عليه الرجال غالبا وما لا يكون مالا، ولا المقصود منه المال (كالطلاق والخلع) ادعاه الزوج أو الزوجة وإن تضمن المال إن ادعاه الزوج، كما أن الطلاق يتضمن سقوط النفقة، وهو ظاهر الأكثر، لأنه طلاق. والأخبار كما ستسمع بعضها ناطقة برد شهادتهن فيه. والمقصود بالذات منه البينونة والمال تابع. ولابد من النزاع في البينونة أو الطلاق، فلو اتفقا على الطلاق واختلفا في أنه بالخلع أو لا فلا شبهة أنه نزاع في المال إلا أن يكون المرأة هي المدعية له لتبطل رجعته.
وقيل إن ادعاه الزوج ثبت بشاهد وامرأتين لثبوت المال بهم والمال هنا ليس إلا عوضا للطلاق فيتبعه في الثبوت.
(والوكالة والوصية إليه والنسب) وإن استلزم الإرث ووجوب النفقة.
(ورؤية الأهلة) وإن استلزمت انقضاء آجال الديون ونحوها.
هذا ما ذكره الشيخ في الخلاف (5) ووافقه فيه ابن إدريس (6) والمحقق (7) وجماعة، ويدل عليه الأصل وقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقضي