وقال: إذا أقر الرجل على نفسه فذلك إلى الإمام، إن شاء عفا، وإن شاء قطع (1).
ولقول أحدهما (عليهما السلام) في مرسل جميل: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فإن رجع ضمن السرقة، ولم يقطع إذا لم يكن شهود (2). والرجوع فيه يحتمل الجحد والتوبة، ويحتمل الرجوع بعد الإقرار مرة. وما تقدم من خبر الأصبغ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) حيث قرر الأسود ثلاثا وقال: إن قلتها ثالثة قطعت يمينك (3).
فإنه لو لم يفد الرجوع لم يكن له جهة، وللإجماع كما ادعى في الخلاف (4).
(ولا) يسقط (الغرم) إجماعا.
(ولو تاب قبل البينة سقط القطع خاصة) اتفاقا، ولقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه (5). ومرسل جميل عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلك منه، ولم يؤخذ حتى تاب وصلح، فقال: إذا صلح وأصلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد (6).
(الفصل الثالث في الحد) (ويجب) بالإجماع والنصوص (7) (قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى، ويترك له الراحة والإبهام) ليتمكن من غسل وجهه، وللاعتماد في الصلاة كما قاله الصادق (عليه السلام) لهلال بن حابان الأسدي (8).